وهذا الخيار على الفور كخيار العتق ، ويعذر جاهله ، وجاهل
الفورية على الظاهر ، ( وكذا يتخير كل من انتقل إليه الملك بأي سبب ( 1 )
كان ) من هبة ، أو صلح ، أو صداق وغيره ، ولو اختلف الموليان
في الفسخ والالتزام قدم الفاسخ كغيره ( 2 ) من الخيار المشترك ( ولو بيع
الزوجان معا على واحد تخير ) لقيام المقتضي ( 3 ) ، ( ولو بيع كل منهما
على واحد تخيرا ) لما ذكر ( 4 ) ، وكذا لو باعهما المالك من اثنين
على جهة الاشتراك ( 5 ) .
( وليس للعبد طلاق أمة ( 6 ) سيده ) لو كان متزوجا بها بعقد
يلزمه ( 7 ) جواز الطلاق ( إلا برضاه ) كما أن تزويجه ( 8 ) بيده . وهو
موضع نص ( 9 ) وإجماع . ( ويجوز ) للعبد ( طلاق غيرها ) أي غير أمة سيده وإن كان
شرح
أي سبب الانتقال .
( 2 ) أي كغير هذا الخيار من بقية الخيارات .
( 3 ) وهو الانتقال إلى ملكه .
( 4 ) وهو وجود المقتضي الذي هو الانتقال إلى ملكه
( 5 ) أي باع المولى الزوج والزوجة بشخصين على وجبه الاشتراك بأن كان
كل واحد من المشترين شريكا في كلا الزوجين .
( 6 ) التي هي زوجة للعبد .
( 7 ) أي يلزم العقد جواز الطلاق بأن كان عقد دائم ، بخلاف ما إذا كان
بعقد المتعة فإن هذا العقد لا يلزمه طلاق .
( 8 ) أي تزويج العبد بيد السيد .
( 9 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 43 من أبواب أن الطلاق بيد العبد
الحديث 1 .