تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وهذا الخيار على الفور كخيار العتق ، ويعذر جاهله ، وجاهل الفورية على الظاهر ، ( وكذا يتخير كل من انتقل إليه الملك بأي سبب ( 1 ) كان ) من هبة ، أو صلح ، أو صداق وغيره ، ولو اختلف الموليان في الفسخ والالتزام قدم الفاسخ كغيره ( 2 ) من الخيار المشترك ( ولو بيع الزوجان معا على واحد تخير ) لقيام المقتضي ( 3 ) ، ( ولو بيع كل منهما على واحد تخيرا ) لما ذكر ( 4 ) ، وكذا لو باعهما المالك من اثنين على جهة الاشتراك ( 5 ) . ( وليس للعبد طلاق أمة ( 6 ) سيده ) لو كان متزوجا بها بعقد يلزمه ( 7 ) جواز الطلاق ( إلا برضاه ) كما أن تزويجه ( 8 ) بيده . وهو موضع نص ( 9 ) وإجماع . ( ويجوز ) للعبد ( طلاق غيرها ) أي غير أمة سيده وإن كان
شرح
أي سبب الانتقال . ( 2 ) أي كغير هذا الخيار من بقية الخيارات . ( 3 ) وهو الانتقال إلى ملكه . ( 4 ) وهو وجود المقتضي الذي هو الانتقال إلى ملكه ( 5 ) أي باع المولى الزوج والزوجة بشخصين على وجبه الاشتراك بأن كان كل واحد من المشترين شريكا في كلا الزوجين . ( 6 ) التي هي زوجة للعبد . ( 7 ) أي يلزم العقد جواز الطلاق بأن كان عقد دائم ، بخلاف ما إذا كان بعقد المتعة فإن هذا العقد لا يلزمه طلاق . ( 8 ) أي تزويج العبد بيد السيد . ( 9 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 43 من أبواب أن الطلاق بيد العبد الحديث 1 .