اليقين ( 1 ) والضرورة تندفع به ( 2 ) ، وتعذر مع جهلها بالعتق ،
وفورية ( 3 ) الخيار ، وأصله ( 4 ) على الأقوى ، ( وإن كانت ) الأمة ( 5 )
( تحت حر ) ، لعموم صحيحة ( 6 ) الكناني عن الصادق عليه السلام
" أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته "
وغيرها ( 7 ) .
وقيل : يخصص الخيار بزوجة العبد ، لما روي ( 8 ) من أن بريرة
كانت تحت عبد وهو مغيث ، ولا دلالة فيه ( 9 ) على التخصيص لو تم ( 10 )
شرح
( 1 ) وهي الفورية .
( 2 ) أي بالفور .
( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) أي وتعذر الجارية أيضا لو جهلت
الفورية وإن كانت عالمة بأصل الخيار .
( 4 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) أي وتعذر الجارية أيضا لو
كانت جاهلة بأصل الخيار وإن كانت عالمة بالعتق .
( 5 ) أي الأمة المعتقة .
( 6 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 341 باب 30 من أبواب العقود
على الإماء الحديث 25 .
( 7 ) أي وغير هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 325 كما
في نفس المصدر الحديث 26 .
( 8 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 324 .
( 9 ) أي ولا دلالة لما روي في الهامش رقم 5 ص 324 .
( 10 ) أي لو تم الاستدلال بالحديث المذكور المشار إليه في الهامش رقم 5
ص 324 وصلح الاستدلال به .
هذا إشارة إلى ضعف الحديث المذكور سندا فضلا عن الدلالة .