تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
اليقين ( 1 ) والضرورة تندفع به ( 2 ) ، وتعذر مع جهلها بالعتق ، وفورية ( 3 ) الخيار ، وأصله ( 4 ) على الأقوى ، ( وإن كانت ) الأمة ( 5 ) ( تحت حر ) ، لعموم صحيحة ( 6 ) الكناني عن الصادق عليه السلام " أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته " وغيرها ( 7 ) . وقيل : يخصص الخيار بزوجة العبد ، لما روي ( 8 ) من أن بريرة كانت تحت عبد وهو مغيث ، ولا دلالة فيه ( 9 ) على التخصيص لو تم ( 10 )
شرح
( 1 ) وهي الفورية . ( 2 ) أي بالفور . ( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) أي وتعذر الجارية أيضا لو جهلت الفورية وإن كانت عالمة بأصل الخيار . ( 4 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) أي وتعذر الجارية أيضا لو كانت جاهلة بأصل الخيار وإن كانت عالمة بالعتق . ( 5 ) أي الأمة المعتقة . ( 6 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 341 باب 30 من أبواب العقود على الإماء الحديث 25 . ( 7 ) أي وغير هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 325 كما في نفس المصدر الحديث 26 . ( 8 ) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 324 . ( 9 ) أي ولا دلالة لما روي في الهامش رقم 5 ص 324 . ( 10 ) أي لو تم الاستدلال بالحديث المذكور المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 324 وصلح الاستدلال به . هذا إشارة إلى ضعف الحديث المذكور سندا فضلا عن الدلالة .