تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
لا السبب ( 1 ) التام في الإباحة ، ضرورة أن التحليل مختص بحصة الشريك ، لا بالجميع ، وتحقق المسبب ( 2 ) عند تمام ( 3 ) السبب لا يوجب كون الجزء الأخير ( 4 ) منه سببا تاما . ( ولو أعتقت المملوكة ) التي قد زوجها مولاها قبل العتق ( فلها الفسخ ) ، لخبر ( 5 ) بريرة وغيره ( 6 ) ، ولما فيه ( 7 ) من حدوث الكمال وزوال الإجبار . ولا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول وبعده . والفسخ ( على الفور ) اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع
شرح
إتماما للسبب ، لأن أحد الشريكين كان يملك نصف منافعها بسبب ملكه نصف رقبتها فلما أحل الشريك لشريكه وطيها تم له سبب التحليل فاستباح الوطي بسبب واحد وهو التحليل . ( 1 ) بالنصب خبر ل‍ ( يكون ) أي لا يكون التحليل سببا تاما وعلة تامة في هذا المورد وهو تحليل الشريك حصته لشريكه . إذن كانت استباحة البضع بسببين : الملك والتحليل . ( 2 ) وهي إباحة الوطي . ( 3 ) وهو تحليل أحد الشريكين حصته للشريك الآخر . ( 4 ) وهو التحليل . ومرجع الضمير في منه ( السبب ) أي لا يكون التحليل الذي هو الجزء الأخير من السبب سبيا تاما . ( 5 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 341 باب 30 من أبواب العقود على الإماء الأحاديث . ( 6 ) أي ولغير خبر بريرة راجع نفس المصدر الحديث 25 . ( 7 ) أي في العتق .