لا السبب ( 1 ) التام في الإباحة ، ضرورة أن التحليل مختص بحصة الشريك ،
لا بالجميع ، وتحقق المسبب ( 2 ) عند تمام ( 3 ) السبب لا يوجب كون
الجزء الأخير ( 4 ) منه سببا تاما .
( ولو أعتقت المملوكة ) التي قد زوجها مولاها قبل العتق ( فلها
الفسخ ) ، لخبر ( 5 ) بريرة وغيره ( 6 ) ، ولما فيه ( 7 ) من حدوث الكمال
وزوال الإجبار .
ولا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول وبعده .
والفسخ ( على الفور ) اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع
شرح
إتماما للسبب ، لأن أحد الشريكين كان يملك نصف منافعها بسبب ملكه نصف
رقبتها فلما أحل الشريك لشريكه وطيها تم له سبب التحليل فاستباح الوطي بسبب
واحد وهو التحليل .
( 1 ) بالنصب خبر ل ( يكون ) أي لا يكون التحليل سببا تاما وعلة تامة
في هذا المورد وهو تحليل الشريك حصته لشريكه .
إذن كانت استباحة البضع بسببين : الملك والتحليل .
( 2 ) وهي إباحة الوطي .
( 3 ) وهو تحليل أحد الشريكين حصته للشريك الآخر .
( 4 ) وهو التحليل . ومرجع الضمير في منه ( السبب ) أي لا يكون التحليل
الذي هو الجزء الأخير من السبب سبيا تاما .
( 5 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 341 باب 30 من أبواب العقود
على الإماء الأحاديث .
( 6 ) أي ولغير خبر بريرة راجع نفس المصدر الحديث 25 .
( 7 ) أي في العتق .