بالملك مع اشتراكهما ( 1 ) في أصل الإباحة ، والرواية ( 2 ) ضعيفة السند .
وأما تعليل الجواز بأنها ( 3 ) قبل التحليل محرمة وإنما حلت به ( 4 )
فالسبب واحد ففيه ( 5 ) أنه ( 6 ) حينئذ يكون تمام ( 7 ) السبب ،
شرح
فالمعنى : أنه كما تغاير الإباحة بالعقد الإباحة بالملك .
كذلك تغاير الإباحة بالتحليل الإباحة بالملك .
( 1 ) أي اشتراك العقد والملك في الإباحة :
أي كل منهما يفيد الإباحة ولا يجتمعان .
( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 322 .
وجه الضعف أنك قد عرفت في الهامش رقم 1 ص 322 أن الحديث
مروي عن ( محمد بن قيس ) لا عن ( محمد بن مسلم ) ومحمد بن قيس مشترك بين
الثقة وغيره ، ولا يعلم أيهما مراد .
( 3 ) أي بأن الجارية قبل التحليل من أحد الشريكين حصته للشريك الآخر
كانت محرمة على الشريك الآخر ، لعدم جواز وطيها بدون إجازة الشريك . لكن
لما حللها له استباح وطيها له بسبب واحد وهو ( التحليل ) فحينئذ لا يلزم
من التحليل استباحة البضع بسببين .
( 4 ) أي بسبب تحليل الشريك .
( 5 ) هذا دليل المانع على عدم جواز وطي الجارية المشتركة بين الشريكين
بسبب تحليل الشريك حصته لشريكه .
ورد على التعليل المذكور في الهامش رقم 3 ( من أن حرمة الوطي على الشريك
الآخر كانت قبل التحليل من الشريك وبعد التحليل انتفت الحرمة ) .
( 6 ) أي التحليل المذكور من قبل الشريك لشريكه حينئذ أي حين أن حلل
الشريك حصته لشريكه .
( 7 ) بالنصب خبر ل ( يكون ) أي التحليل من قبل الشريك لشريكه يكون