تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
بالملك مع اشتراكهما ( 1 ) في أصل الإباحة ، والرواية ( 2 ) ضعيفة السند . وأما تعليل الجواز بأنها ( 3 ) قبل التحليل محرمة وإنما حلت به ( 4 ) فالسبب واحد ففيه ( 5 ) أنه ( 6 ) حينئذ يكون تمام ( 7 ) السبب ،
شرح
فالمعنى : أنه كما تغاير الإباحة بالعقد الإباحة بالملك . كذلك تغاير الإباحة بالتحليل الإباحة بالملك . ( 1 ) أي اشتراك العقد والملك في الإباحة : أي كل منهما يفيد الإباحة ولا يجتمعان . ( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 322 . وجه الضعف أنك قد عرفت في الهامش رقم 1 ص 322 أن الحديث مروي عن ( محمد بن قيس ) لا عن ( محمد بن مسلم ) ومحمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره ، ولا يعلم أيهما مراد . ( 3 ) أي بأن الجارية قبل التحليل من أحد الشريكين حصته للشريك الآخر كانت محرمة على الشريك الآخر ، لعدم جواز وطيها بدون إجازة الشريك . لكن لما حللها له استباح وطيها له بسبب واحد وهو ( التحليل ) فحينئذ لا يلزم من التحليل استباحة البضع بسببين . ( 4 ) أي بسبب تحليل الشريك . ( 5 ) هذا دليل المانع على عدم جواز وطي الجارية المشتركة بين الشريكين بسبب تحليل الشريك حصته لشريكه . ورد على التعليل المذكور في الهامش رقم 3 ( من أن حرمة الوطي على الشريك الآخر كانت قبل التحليل من الشريك وبعد التحليل انتفت الحرمة ) . ( 6 ) أي التحليل المذكور من قبل الشريك لشريكه حينئذ أي حين أن حلل الشريك حصته لشريكه . ( 7 ) بالنصب خبر ل‍ ( يكون ) أي التحليل من قبل الشريك لشريكه يكون