تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
فلا ثمرة ( 1 ) لتعليقه ملكا بملك نعم يعتبر رضاه بالفعل وهو يحصل بالإباحة الحاصلة بالإيجاب المدلول عليه بالرواية ( 2 ) . وقيل : يعتبر القبول من العبد إما لأنه عقد ، أو لأن الإباحة منحصرة في العقد ، أو التمليك . وكلاهما يتوقف على القبول . وربما قيل : يعتبر قبول المولى ، لأنه الولي كما يعتبر منه الإيجاب ( 3 ) ( ويجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبي باتفاقهما ( 4 ) ، لانحصار الحق فيهما ، واتحاد سبب الحل ( 5 ) ولو عقد أحدهما وحللها الآخر لم يصح ( 6 ) ، لتبعض ( 7 ) البضع مع احتمال الجواز لو جعلنا التحليل عقدا ( 8 ) . ثم إن اتحد العقد منهما فلا إشكال في الصحة وإن أوقع كل منهما عقدا على المجموع صح أيضا ، وإن أوقعه على ملكه لم يصح ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) الفاء تفريع على أن الجهتين ملك المولى . ومرجع الضمير في تعليقه ( المولى ) . والمعنى : أنه بعد أن قلنا بكون العبد والأمة ملكا للمولى فلا معنى لتعليق المولى نكاح مملوكته على قبول مملوكه . ( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 316 . ( 3 ) أي كما في ولي الطفلين حيث يعتبر منه الإيجاب والقبول في تزويجهما . ( 4 ) أي باتفاق الشريكين . ( 5 ) وهو الإذن ، أو العقد . ( 6 ) إذا اختلف سبب الحل . ( 7 ) فإن بعضه بالعقد ، وبعضه بالتحليل . ( 8 ) إذن يتحد السبب فلا يتبعض البضع . ( 9 ) أي العقد لتبعض البضع وهو لا يجوز .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 320 | الشهيد الثاني