هو ملك المولى ، بخلافها ( 1 ) فإنها مجرد نفع ، ودفع ضرر ، لا معاوضة
واعلم أنه يكفي في إنكاح عبده لأمته مجرد اللفظ الدال على الإذن
فيه كما يظهر من الرواية ( 2 ) ، ولا يشترط قبول العبد ، ولا المولى لفظا
ولا يقدح تسميته ( 3 ) فيها نكاحا - وهو ( 4 ) متوقف على العقد -
شرح
( 1 ) أي بخلاف النفقة فإنها مجرد نفع للعبد ، ودفع ضرر عنه فتجب
على المولى حفظا للنفس .
( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 316 .
ولا يخفى عدم دلالة الرواية المذكورة في رقم 10 ص 316 على ما أفاده الشارح
قدس سره ، بل هي صريحة في كون الإيجاب في مثل هذا العقد لفظ ( أنكحت )
ولا يعرف أن ( الشارح ) رحمه الله من أين استفاد كفاية مطلق اللفظ الدال
على الإذن .
نعم ليس في الرواية ما يدل على لزوم القبول لا من قبل المولى ، ولا من قبل
العبد .
ويمكن أن يقال : باستغناء العقد عن القبول بعد أن كان الطرفان مملوكين
للمولى ، لكون الإيجاب منه وهو يدل على القبول بالملازمة .
( 3 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن الرواية المشار إليها في رقم 10 ص 316 ظاهرة
في كون هذا العقد نكاحا ، لأن الإمام عليه السلام سماه نكاحا وأوجب على المولى
إعطاء شئ للأمة .
إذن فكيف يمكن القول بكفاية مطلق اللفظ الدال على الإذن مع أن النكاح
متوقف على الإيجاب والقبول إذ هو من الأمور التوقيفية .
( 4 ) الواو حالية . ومرجع الضمير ( النكاح ) أي والحال أن النكاح
متوقف على العقد .