تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
بل يبقى على الأصل ( 1 ) . وعلى هذا ( 2 ) لو دخل مع فساد الشرط وحكمنا بفساد العقد كان زانيا مع علمه بالفساد وانعقد الولد رقا كنظائره ( 3 ) . نعم لو جهل الفساد كان حرا ، للشبهة ( 4 ) ، وإن قلنا بصحته ( 5 ) لزم بالشرط ولم يسقط بالإسقاط بعد العقد ، لأن ذلك ( 6 ) مقتضى الوفاء به ( 7 ) مع احتماله ( 8 ) ، تغليبا للحرية ، كما لو أسقط حق التحجير ، ونحوه ( 9 ) . ( ويستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله ) ليكون بصورة المهر جبرا لقلبها ، ورفعا لمنزلة العبد عندها ، ولصحيحة ( 10 ) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته قال : " يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها
شرح
( 1 ) وهو فساد الإذن وحرمة الوطي . ( 2 ) أي وعلى البناء بأن العقد يفسد بفساد الشرط . ( 3 ) كما لو زنى بأمة الغير فإن الولد رق حينئذ . ( 4 ) أي للوطي بالشبهة إذا كان الواطي جرا . ( 5 ) أي إن قلنا بصحة شرط الرقية لزم الشرط وهي رقية المولود ولا يسقط شرط الرقية بإسقاط المولى الشرط بعد العقد . ( 6 ) أي عدم سقوط الشرط بإسقاطه . ( 7 ) أي بالعقد . ( 8 ) أي مع احتمال سقوط الشرط بإسقاطه . ( 9 ) كحق الشفعة . ( 10 ) الوسائل كتاب النكاح باب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .