بل يبقى على الأصل ( 1 ) .
وعلى هذا ( 2 ) لو دخل مع فساد الشرط وحكمنا بفساد العقد كان
زانيا مع علمه بالفساد وانعقد الولد رقا كنظائره ( 3 ) .
نعم لو جهل الفساد كان حرا ، للشبهة ( 4 ) ، وإن قلنا بصحته ( 5 )
لزم بالشرط ولم يسقط بالإسقاط بعد العقد ، لأن ذلك ( 6 ) مقتضى الوفاء
به ( 7 ) مع احتماله ( 8 ) ، تغليبا للحرية ، كما لو أسقط حق التحجير ،
ونحوه ( 9 ) .
( ويستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله )
ليكون بصورة المهر جبرا لقلبها ، ورفعا لمنزلة العبد عندها ، ولصحيحة ( 10 )
محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الرجل كيف
ينكح عبده أمته قال : " يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها
شرح
( 1 ) وهو فساد الإذن وحرمة الوطي .
( 2 ) أي وعلى البناء بأن العقد يفسد بفساد الشرط .
( 3 ) كما لو زنى بأمة الغير فإن الولد رق حينئذ .
( 4 ) أي للوطي بالشبهة إذا كان الواطي جرا .
( 5 ) أي إن قلنا بصحة شرط الرقية لزم الشرط وهي رقية المولود ولا يسقط
شرط الرقية بإسقاط المولى الشرط بعد العقد .
( 6 ) أي عدم سقوط الشرط بإسقاطه .
( 7 ) أي بالعقد . ( 8 ) أي مع احتمال سقوط الشرط بإسقاطه . ( 9 ) كحق الشفعة .
( 10 ) الوسائل كتاب النكاح باب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء
الحديث 1 .