الشرط خاصة .
يحتمل الأول ، ( 1 ) ، لأن العقد يتبع القصد ولم يحصل إلا بالشرط
والشرط لم يحصل .
والثاني ( 2 ) لأن عقد النكاح كثيرا ما يصح بدون الشرط الفاسد
وإن لم يصح غيره من العقود ، وفي الأول ( 3 ) قوة . وصحته ( 4 ) في بعض
الموارد لدليل خارج لا يقتضي عمومه في جميع موارده وأولى بعدم الصحة
لو كان ( 5 ) تحليلا ، لأنه ( 6 ) متردد بين العقد والإذن كما سيأتي .
ولا يلزم من ثبوت الحكم ( 7 ) في العقد ثبوته ( 8 ) في الإذن المجرد ،
شرح
( 1 ) وهو بطلان العقد من قبل بطلان الشرط .
( 2 ) بالرفع عطف على مدخول يحتمل أي ويحتمل الثاني وهي صحة العقد .
لأن عقد النكاح المشتمل على الشرط الفاسد باق على صحته مع أن الشرط الفاسد
باطل ولا يستلزم بطلان الشرط بطلان العقد وإن كان شرط الفاسد في بقية العقود
مبطلا للعقد .
( 3 ) وهو بطلان الشرط .
( 4 ) دفع وهم حاصل الوهم : أنه لا إشكال في صحة عقد النكاح مع الشرط .
الفاسد فكيف يمكن القول بقوة الأول .
فأجاب رحمه الله : بما ذكر .
( 5 ) أي لو كان مورد الشرط تحليلا .
( 6 ) أي التحليل يحتمل أن يكون عقدا ، ويحتمل أن يكون إذنا مجردا
عن العقد .
( 7 ) وهي ( صحة العقد مع فساد الشرط ) .
( 8 ) أي ثبوت هذا الحكم وهي ( صحة العقد مع فساد الشرط ) في الإذن المجرد
عن العقد .