المولى الرقية ، ومثل هذه الرواية ( 1 ) لا تصلح مؤسسة لهذا الحكم ( 2 )
المخالف للأصل ( 3 ) فإن الولد إذا كان مع الإطلاق ينعقد حرا فلا تأثير
في رقيته للشرط ، لأنه ليس ملكا لأبيه حتى يؤثر شرطه ، كما لا يصح
اشتراط رقية من ولد حرا سيما ( 4 ) مع ورود الأخبار ( 5 ) الكثيرة
بحرية من أحد أبويه حر ، وفي بعضها ( 6 ) لا يملك ولد حر ( 7 ) .
ثم على تقدير اشتراط رقيته في العقد ، أو التحليل وقلنا بعدم
صحة الشرط ، هل يحكم بفساد العقد ، لعدم وقوع التراضي بدون الشرط
الفاسد كما في غيره من العقود المشتملة على شرط فاسد أم يصح ويبطل
شرح
( 1 ) أي المقطوعة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 313 كما في التهذيب .
( 2 ) وهي رقية الولد .
( 3 ) وهو أن الأصل في الإنسان الحرية خرج من هذا الأصل ما أخرجه
الدليل الخارجي وبقي الباقي تحت ذاك الأصل وهي الحرية .
( 4 ) أعلم أن سيما لا تستعمل بدون لا والواو .
قال ابن هشام في المغني : وتشديد يائه ، ودخول " لا " عليه ، ودخول الواو
على ( لا ) واجب . ونقل عن بعضهم أنها قد تخفف ، وتحذف الواو أيضا .
( 5 ) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 313 .
( 6 ) أي في بعض تلك الأخبار .
( 7 ) برفع ولد وإضافته إلى حر . والمعنى أن من كان أحد أبويه حرا لا يملك
لأنه ولد للحر .
وأفاد بعض المحشين أنه بالتنوين في كلا اللفظين أي ولد حر ، وله وجه
بناء على أنه خبر للمبتدأ المحذوف أي هو ولد حر .
( ولا يملك ) بصيغة المفعول . ونائب الفاعل ضمير يرجع إلى ما سبق
وهو المولود .