على الأصل حيث لا نص .
( ولو شرط أحد الموليين انفراده ( 1 ) بالولد ، أو بأكثره ( 2 )
صح ) الشرط ، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ، ولأنه شرط لا ينافي
النكاح ، ( ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر ) للأخبار ( 3 ) الكثيرة
الدالة عليه ، سواء في ذلك ( 4 ) الأب والأم ، ولأنه ( 5 ) نماء الحر
في الجملة وحق الحرية مقدم ، لأنها أقوى ، ولهذا بني العتق على التغليب
والسراية ( 6 ) .
وقول ( 7 ) ابن الجنيد : بأنه لسيد المملوك منهما إلا مع اشتراط
حريته تغليبا لحق الآدمي على حق الله تعالى ضعيف .
( ولو شرط مولى الرق ) منهما ( رقيته جاز ) وصار رقا ( على قول
مشهور ) بين الأصحاب ( ضعيف المأخذ ) ، لأنه رواية ( 8 ) مقطوعة
دلت على أن ولد الحر من مملوكة مملوك ، وحملوها على ما إذا شرط
شرح
( 1 ) أي أحد الموليين .
( 2 ) أي بأكثر الولد .
( 3 ) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 30 باب نكاح العبيد والإماء ، الأخبار
( 4 ) أي في كون الحر أحد الزوجين .
( 5 ) أي الولد نماء الحر ولو كان من أحد الطرفين
( 6 ) كما إذا عتق بعض العبد فإنه تسري الحرية في جميعه وينعتق قهرا .
( 7 ) مبتداء خبره ( ضعيف ) .
( 8 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 باب 30 ص 336 الحديث 9 .
لا يخفى أن الشارح رحمه الله أفاد في جهة ضعف المأخذ كون الخبر مقطوع
السند وهو كذلك كما في المصدر المشار إليه .
لكن الحديث في ( الإستبصار والكافي ) مذكور موصول السند .