تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
على الأصل حيث لا نص . ( ولو شرط أحد الموليين انفراده ( 1 ) بالولد ، أو بأكثره ( 2 ) صح ) الشرط ، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ، ولأنه شرط لا ينافي النكاح ، ( ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر ) للأخبار ( 3 ) الكثيرة الدالة عليه ، سواء في ذلك ( 4 ) الأب والأم ، ولأنه ( 5 ) نماء الحر في الجملة وحق الحرية مقدم ، لأنها أقوى ، ولهذا بني العتق على التغليب والسراية ( 6 ) . وقول ( 7 ) ابن الجنيد : بأنه لسيد المملوك منهما إلا مع اشتراط حريته تغليبا لحق الآدمي على حق الله تعالى ضعيف . ( ولو شرط مولى الرق ) منهما ( رقيته جاز ) وصار رقا ( على قول مشهور ) بين الأصحاب ( ضعيف المأخذ ) ، لأنه رواية ( 8 ) مقطوعة دلت على أن ولد الحر من مملوكة مملوك ، وحملوها على ما إذا شرط
شرح
( 1 ) أي أحد الموليين . ( 2 ) أي بأكثر الولد . ( 3 ) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 30 باب نكاح العبيد والإماء ، الأخبار ( 4 ) أي في كون الحر أحد الزوجين . ( 5 ) أي الولد نماء الحر ولو كان من أحد الطرفين ( 6 ) كما إذا عتق بعض العبد فإنه تسري الحرية في جميعه وينعتق قهرا . ( 7 ) مبتداء خبره ( ضعيف ) . ( 8 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 باب 30 ص 336 الحديث 9 . لا يخفى أن الشارح رحمه الله أفاد في جهة ضعف المأخذ كون الخبر مقطوع السند وهو كذلك كما في المصدر المشار إليه . لكن الحديث في ( الإستبصار والكافي ) مذكور موصول السند .