مولى الأب أم مولى الأم ، وعلل ( 1 ) مع النص بأن الآذن قد أقدم
على فوات الولد منه فإنه ( 2 ) قد يتزوج بمن ليس برق فينعقد الولد
حرا ، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة .
ويشكل الفرق ( 3 ) فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة فإنه
لم يضيع الولد حينئذ
ويشكل الحكم ( 4 ) فيما لو اشترط أحدهما ( 5 ) بين اثنين فأذن مولى
المختص ( 6 ) وأحد ( 7 ) المشتركين ، دون الآخر ( 8 ) ، أو تعدد مولى
كل منهما فإنه ( 9 ) خارج عن موضع النص والفتوى فيحتمل كونه كذلك ( 10 )
فيختص الولد بمن لم يأذن اتحد أم تعدد ، واشتراكه ( 11 ) بين الجميع
شرح
( 1 ) أي كون الولد لمن لم يأذن .
( 2 ) أي العبد المأذون .
( 3 ) أي الفرق بين من أذن ، وبين من لم يأذن .
( 4 ) وهو أن الولد لمن لم يأذن .
( 5 ) أي أحد المملوكين بين موليين .
( 6 ) صفة للعبد المقدر : أي إذن مولى العبد المختص لأحد الموليين .
( 7 ) بالرفع فاعل ثان ل ( أذن ) : أي وإذن أحد الموليين الشريكين في الآخر المشترك بينهما .
( 8 ) أي دون الشريك الآخر .
( 9 ) أي هذا المورد وهو ( العبد المشترك بين اثنين أو أكثر ) .
( 10 ) أي كون الولد لمن لم يأذن .
( 11 ) بالرفع عطف على مدخول " فيحتمل " أي فيحتمل اشتراك العبد بين
من أذن ، وبين من لم يأذن بناء على أن كل مولى يملك نماء ملكه وهذا هو المراد
من الأصل .