ممنوعان ، فإن المملوك يصلح لهما ، والنهي لا يقتضيه ( 1 ) هنا .
وحيث يأذن المولى ، أو يجيز عقد العبد فالمهر ونفقة الزوجة عليه ،
سواء في ذلك كسب العبد ، وغيره ( 2 ) من سائر أمواله ، على أصح
القولين ، وله مهر أمته .
( وإذا كانا ) أي الأبوان ( رقا فالولد رق ) ، لأنه فرعهما
وتابع لهما ويملكه المولى إن اتحد ( 3 ) ، وإن كان كل منهما لمالك ( يملك الموليان إن أذنا لهما ) في النكاح ( أو لم يأذن أحدهما ) أي كل واحد
منهما ، لأنه نماء ملكهما فلا مزية لأحدهما على الآخر ، والنسب لاحق
بهما ( 4 ) ، بخلاف باقي الحيوانات فإن النسب غير معتبر ، والنمو والتبعية
فيه ( 5 ) لا حق بالأم خاصة ، والنص ( 6 ) دال عليه ( 7 ) أيضا ،
والفرق به ( 8 ) أوضح . ( ولو أذن أحدهما ) خاصة ( فالولد لمن لم يأذن ) سواء كان ( 9 )
شرح
( 1 ) أي لا يقتضي الفساد والبطلان هنا أي في باب المعاملات .
( 2 ) أي وغير كسب العبد .
( 3 ) أي اتحد مولى الزوجة والزوجة المملوكين .
( 4 ) أي المولود ملك للموليين ، بخلاف الحيوان فإنه لمالك الأم .
( 5 ) أي في باقي الحيوانات .
( 6 ) لم نعثر على هذا النص . ولعل القارئ الكريم يعثر عليه في المستقبل
إنشاء الله تعالى .
( 7 ) أي على أن الحيوان تابع للأم .
( 8 ) أي الفرق بين الحيوان في أن الولد تابع للأم ، وبين الإنسان في أن الولد
تابع للأبوين بالنص .
( 9 ) أي غير الآذن .