تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
أو بطلان هذا ( 1 ) بخصوصه ، نظرا ( 2 ) إلى أنه منهي عنه ، لقبح التصرف في ملك الغير فيكون فاسدا ولما روي ( 3 ) عن النبي صلى الله عليه وآله " أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل " . وكلية ( 4 ) الكبرى والسند ( 5 ) ممنوعان . وقيل : تختص الإجازة بعقد العبد ، دون الأمة عملا بظاهر النص ( 6 ) السابق ، ورجوعا ( 7 ) في غيره إلى النهي المفيد للبطلان وكلاهما ( 8 )
شرح
( 1 ) أي بطلان نكاح العبد فقط ، من دون بطلان مطلق الفضولي لا في النكاح ولا في غيره . ( 2 ) تعليل لبطلان خصوص نكاح العبد الفضولي . ( 3 ) بسند مجهول . ( 4 ) وهو ( كون كل نهي مقتضيا للفساد ) هذا رد من الشارح على القائل ببطلان عقد النكاح الفضولي بخصوص العبد . ( 2 ) أي سند الرواية المشار إليها عند الهامش رقم 3 ص 310 . ( 6 ) وهي حسنة زرارة في الهامش رقم 3 ص 309 حيث إنها ظاهرة في المملوك ، دون المملوكة . ( 7 ) أي وإرجاعا للنهي الوارد في المقام وهو ( التصرف في مال الغير ) إلى غير العبد . أي الأمة . فالبطلان متوجه إليها ، لا إلى العبد . فلا يشمل النهي للعبد ، لخروجه عنه بالنص المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 309 . ومرجع الضمير في غيره ( العبد ) : أي غير العبد . ( 8 ) وهما : النص المشار إليه في رقم 3 ص 309 . والنهي المفيد للبطلان . أما النص فلاشتماله على لفظ المملوك وهو أعم فيصلح للعبد ، وللأمة . وأما النهي فلعدم دلالته على الفساد هنا ، بل يدل عليه في العبادات .