أو بطلان هذا ( 1 ) بخصوصه ، نظرا ( 2 ) إلى أنه منهي عنه ، لقبح
التصرف في ملك الغير فيكون فاسدا ولما روي ( 3 ) عن النبي صلى الله
عليه وآله " أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل " . وكلية ( 4 )
الكبرى والسند ( 5 ) ممنوعان .
وقيل : تختص الإجازة بعقد العبد ، دون الأمة عملا بظاهر النص ( 6 )
السابق ، ورجوعا ( 7 ) في غيره إلى النهي المفيد للبطلان وكلاهما ( 8 )
شرح
( 1 ) أي بطلان نكاح العبد فقط ، من دون بطلان مطلق الفضولي لا في النكاح
ولا في غيره .
( 2 ) تعليل لبطلان خصوص نكاح العبد الفضولي .
( 3 ) بسند مجهول .
( 4 ) وهو ( كون كل نهي مقتضيا للفساد ) هذا رد من الشارح على القائل
ببطلان عقد النكاح الفضولي بخصوص العبد .
( 2 ) أي سند الرواية المشار إليها عند الهامش رقم 3 ص 310 .
( 6 ) وهي حسنة زرارة في الهامش رقم 3 ص 309 حيث إنها ظاهرة
في المملوك ، دون المملوكة .
( 7 ) أي وإرجاعا للنهي الوارد في المقام وهو ( التصرف في مال الغير )
إلى غير العبد . أي الأمة . فالبطلان متوجه إليها ، لا إلى العبد . فلا يشمل النهي
للعبد ، لخروجه عنه بالنص المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 309 .
ومرجع الضمير في غيره ( العبد ) : أي غير العبد .
( 8 ) وهما : النص المشار إليه في رقم 3 ص 309 . والنهي المفيد للبطلان .
أما النص فلاشتماله على لفظ المملوك وهو أعم فيصلح للعبد ، وللأمة .
وأما النهي فلعدم دلالته على الفساد هنا ، بل يدل عليه في العبادات .