تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الدوام والمتعة ، وتزيد الأمة هنا ( 1 ) بخصوصها مرسلة علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة متعته ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : " خمسة وستون يوما ( 2 ) " بحملها ( 3 ) على الأمة جمعا ( 4 ) . وقيل : إن عدتها ( 5 ) أربعة أشهر وعشر مطلقا ( 6 ) ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال : سألته ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال : " أربعة أشهر وعشرا " ، ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت ، أو أمة وعلى أي وجه
شرح
( 1 ) أي في المتعة . ( 2 ) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 52 من أبواب العدد الحديث 4 . ( 3 ) أي وبحمل المرسلة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 304 على الأمة ( 4 ) أي جمعا بين هذه المرسلة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 304 الدالة على أن عدة المتمتع بها خمسة وستون يوما ، وبين الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا . راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 30 من أبواب العدد الأخبار . ونفس المصدر باب 52 - الحديث 1 - 2 - 3 . فالجمع بين هذه المرسلة المطلقة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 304 الدالة على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 65 يوما . وبين تلك الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 4 المصرحة بكون عدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا بحمل تلك المرسلة المشار إليها في الهامش رقم 2 . ص 304 على الأمة . ( 5 ) أي عدة المتمتع بها المتوفى عنها زوجها ، سواء كانت حرة أم أمة . ( 6 ) سواء كانت حرة أم أمة .