الدوام والمتعة ، وتزيد الأمة هنا ( 1 ) بخصوصها مرسلة علي بن أبي شعبة
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة متعته ثم مات عنها
ما عدتها ؟ قال : " خمسة وستون يوما ( 2 ) " بحملها ( 3 ) على الأمة
جمعا ( 4 ) .
وقيل : إن عدتها ( 5 ) أربعة أشهر وعشر مطلقا ( 6 ) ، لصحيحة
زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال : سألته ما عدة المتمتعة إذا مات عنها
الذي تمتع بها قال : " أربعة أشهر وعشرا " ، ثم قال : يا زرارة كل
النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت ، أو أمة وعلى أي وجه
شرح
( 1 ) أي في المتعة .
( 2 ) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 52 من أبواب العدد الحديث 4 .
( 3 ) أي وبحمل المرسلة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 304 على الأمة
( 4 ) أي جمعا بين هذه المرسلة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 304 الدالة
على أن عدة المتمتع بها خمسة وستون يوما ، وبين الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة
الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا .
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 30 من أبواب العدد الأخبار .
ونفس المصدر باب 52 - الحديث 1 - 2 - 3 .
فالجمع بين هذه المرسلة المطلقة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 304
الدالة على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 65 يوما .
وبين تلك الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 4 المصرحة بكون عدة الحرة
من الوفاة أربعة أشهر وعشرا بحمل تلك المرسلة المشار إليها في الهامش رقم 2 .
ص 304 على الأمة .
( 5 ) أي عدة المتمتع بها المتوفى عنها زوجها ، سواء كانت حرة أم أمة .
( 6 ) سواء كانت حرة أم أمة .