تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
على بعضها ( 1 ) ، وإن احتسب ما بقي من الطهر طهرا ( 2 ) . ( ولو استرابت ) بأن لم تحض وهي في سن من تحيض ( فخمسة وأربعون يوما ) وهو موضع وفاق . ولا فرق فيهما ( 3 ) بين الحرة والأمة ( وتعتد ( 4 ) من الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة ، وبضعفها ( 5 ) إن كانت حرة ) . ومستند ذلك ( 6 ) الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة من وفاة زوجها شهران وخمسة أيام ( 7 ) والحرة ضعفها ( 8 ) من غير فرق بين
شرح
( 1 ) أي على بعض الحيضة . ( 2 ) أي لو انقضت أيامها في طهر ، أو وهبها مدتها في طهر هذا بناء على أن عدتها طهران بينهما حيضة واحدة . ( 3 ) أي لا فرق في المسترابة في أن عدتها خمسة وأربعون يوما ، سواء كانت حرة أم أمة . وكذلك لا فرق في من تحيض أن عدتها حيضتان ، بين أن تكون حرة أم أمة ( 4 ) أي المتمتع بها . ( 5 ) أي أربعة أشهر وعشرا . ( 6 ) أي مستند شهرين وخمسة أيام في الأمة ، وأربعة أشهر وعشرا في الحرة ( 7 ) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 6 7 - 8 - 9 حيث تجد هناك الأخبار مطلقة لا تفصل بين الدائمة والمتمتعة . وإطلاقها يشمل القسمين . ( 8 ) أي وأن عدة الحرة ضعف عدة الأمة وهي أربعة أشهر وعشر . راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 30 من أبواب العدد ، الأخبار . حيث تجدها هناك مطلقة لا تفصل بين الدوام والانقطاع وإطلاقها يشمل كلا القسمين من النكاح .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 303 | الشهيد الثاني