على بعضها ( 1 ) ، وإن احتسب ما بقي من الطهر طهرا ( 2 ) .
( ولو استرابت ) بأن لم تحض وهي في سن من تحيض ( فخمسة
وأربعون يوما ) وهو موضع وفاق . ولا فرق فيهما ( 3 ) بين الحرة والأمة
( وتعتد ( 4 ) من الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة ، وبضعفها ( 5 )
إن كانت حرة ) .
ومستند ذلك ( 6 ) الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة من وفاة
زوجها شهران وخمسة أيام ( 7 ) والحرة ضعفها ( 8 ) من غير فرق بين
شرح
( 1 ) أي على بعض الحيضة .
( 2 ) أي لو انقضت أيامها في طهر ، أو وهبها مدتها في طهر
هذا بناء على أن عدتها طهران بينهما حيضة واحدة .
( 3 ) أي لا فرق في المسترابة في أن عدتها خمسة وأربعون يوما ، سواء كانت
حرة أم أمة .
وكذلك لا فرق في من تحيض أن عدتها حيضتان ، بين أن تكون حرة أم أمة
( 4 ) أي المتمتع بها .
( 5 ) أي أربعة أشهر وعشرا .
( 6 ) أي مستند شهرين وخمسة أيام في الأمة ، وأربعة أشهر وعشرا في الحرة
( 7 ) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 6
7 - 8 - 9 حيث تجد هناك الأخبار مطلقة لا تفصل بين الدائمة والمتمتعة . وإطلاقها
يشمل القسمين .
( 8 ) أي وأن عدة الحرة ضعف عدة الأمة وهي أربعة أشهر وعشر . راجع
الوسائل كتاب الطلاق باب 30 من أبواب العدد ، الأخبار . حيث تجدها هناك
مطلقة لا تفصل بين الدوام والانقطاع وإطلاقها يشمل كلا القسمين من النكاح .