تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( وعدتها ) مع الدخول إذا انقضت مدتها ، أو وهبها ( حيضتان ) إن كانت ممن تحيض ، لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي ( 1 ) عليه السلام قال : " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ( 2 ) " وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام " أن على المتمتعة ما على الأمة ( 3 ) " وقيل : عدتها ( 4 ) قرءان وهما طهران ، لحسنة ( 5 ) زرارة عن الباقر عليه السلام " وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان ( 6 ) "
شرح
( 1 ) من ألقاب الإمام ( موسى بن جعفر ) صلوات الله وسلامه عليهما . ( 2 ) أي حيضتان بينهما طهر واحد فيكون مجموع عدة الأمة خمسة وأربعين يوما . راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 40 من أبواب العدد الحديث 5 . ( 3 ) أي كما أن عدة الأمة المطلقة خمسة وأربعون يوما وهي مجموع الحيضتين بينهما طهر واحد . كذلك عدة المتمتع بها خمسة وأربعون يوما فهذه الصحيحة المذكورة في الوسائل كتاب الطلاق باب 52 من أبواب العدد الحديث 2 توافق الحديث المذكور عن محمد بن الفضيل عن الإمام ( موسى بن جعفر ) عليهما السلام في أن ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) . ( 4 ) أي عدة المتمتع بها قرءان أي طهران بينهما حيضة واحدة . ( 5 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 40 من أبواب العدد الحديث 1 . وهذه الحسنة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 301 صريحة بأن عدة الأمة طهران بينهما حيضة واحدة . وهي مخالفة للصحيحة المتقدمة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 301 الصريحة بأن عدة المتمتع بها خمسة وأربعون يوما . ( 6 ) أي طهران بينهما حيضة واحدة كما علمت في الهامش رقم 5 ص 301 .