( وعدتها ) مع الدخول إذا انقضت مدتها ، أو وهبها ( حيضتان )
إن كانت ممن تحيض ، لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي ( 1 )
عليه السلام قال : " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ( 2 ) " وروى
زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام " أن على المتمتعة ما على الأمة ( 3 ) "
وقيل : عدتها ( 4 ) قرءان وهما طهران ، لحسنة ( 5 ) زرارة عن الباقر
عليه السلام " وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان ( 6 ) "
شرح
( 1 ) من ألقاب الإمام ( موسى بن جعفر ) صلوات الله وسلامه عليهما .
( 2 ) أي حيضتان بينهما طهر واحد فيكون مجموع عدة الأمة خمسة وأربعين
يوما .
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 40 من أبواب العدد الحديث 5 .
( 3 ) أي كما أن عدة الأمة المطلقة خمسة وأربعون يوما وهي مجموع الحيضتين
بينهما طهر واحد .
كذلك عدة المتمتع بها خمسة وأربعون يوما فهذه الصحيحة المذكورة
في الوسائل كتاب الطلاق باب 52 من أبواب العدد الحديث 2 توافق الحديث
المذكور عن محمد بن الفضيل عن الإمام ( موسى بن جعفر ) عليهما السلام
في أن ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) .
( 4 ) أي عدة المتمتع بها قرءان أي طهران بينهما حيضة واحدة .
( 5 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 40 من أبواب العدد الحديث 1 .
وهذه الحسنة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 301 صريحة بأن عدة الأمة
طهران بينهما حيضة واحدة .
وهي مخالفة للصحيحة المتقدمة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 301
الصريحة بأن عدة المتمتع بها خمسة وأربعون يوما .
( 6 ) أي طهران بينهما حيضة واحدة كما علمت في الهامش رقم 5 ص 301 .