تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
أن تكون أقوى . وهذه ( 1 ) مخالفة أخرى في صحيحة زرارة للأصول ، وإن كان العمل بها ( 2 ) أحوط . ( ولو كانت ( 3 ) حاملا فبأبعد الأجلين ) من أربعة أشهر وعشرة ( 4 ) أو شهرين وخمسة ( 5 ) ، ومن وضع الحمل ( 6 ) ( فيهما ) أي في الحرة والأمة . أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر ( 7 ) ، للتحديد بها ( 8 )
شرح
أي ولا تناسب الأقوائية المتعة في كون عدة المتعة كعدة الدوام في الوفاة . ( 1 ) أي أقوائية المتعة عن الدوام من حيث إن عدتهما متحدة كما هو المستفاد من الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305 . مخالفة أخرى للأصول المسلمة عند الفقهاء كالإجماع والأولوية . ( 2 ) أي بالصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305 . ( 3 ) أي المتمتع بها . ( 4 ) أي في الحرة المتمتع بها . ( 5 ) أي في الأمة المتمتع بها . ( 6 ) بمعنى أن أية المدتين من الوضع ومن انقضاء المدة ، أطول تأخذ بتلك المدة . فإن انقضت المدة : أربعة أشهر وعشر ولم تلد فلا تخرج من العدة حتى تلد . وإن ولدت ولم تنقض المدة لا تخرج من العدة حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر للحداد . ( 7 ) أي عدم خروجها من العدة إن كان وضع الحمل أسبق من المدة فواضح ( 8 ) أي بالمدة وهي أربعة أشهر وعشرا .