أن تكون أقوى . وهذه ( 1 ) مخالفة أخرى في صحيحة زرارة للأصول ،
وإن كان العمل بها ( 2 ) أحوط .
( ولو كانت ( 3 ) حاملا فبأبعد الأجلين ) من أربعة أشهر وعشرة ( 4 )
أو شهرين وخمسة ( 5 ) ، ومن وضع الحمل ( 6 ) ( فيهما ) أي في الحرة
والأمة . أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر ( 7 ) ، للتحديد بها ( 8 )
شرح
أي ولا تناسب الأقوائية المتعة في كون عدة المتعة كعدة الدوام في الوفاة .
( 1 ) أي أقوائية المتعة عن الدوام من حيث إن عدتهما متحدة كما هو المستفاد
من الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305 . مخالفة أخرى للأصول
المسلمة عند الفقهاء كالإجماع والأولوية .
( 2 ) أي بالصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305 .
( 3 ) أي المتمتع بها .
( 4 ) أي في الحرة المتمتع بها .
( 5 ) أي في الأمة المتمتع بها .
( 6 ) بمعنى أن أية المدتين من الوضع ومن انقضاء المدة ، أطول تأخذ بتلك
المدة .
فإن انقضت المدة : أربعة أشهر وعشر ولم تلد فلا تخرج من العدة
حتى تلد .
وإن ولدت ولم تنقض المدة لا تخرج من العدة حتى تنقضي أربعة أشهر
وعشر للحداد .
( 7 ) أي عدم خروجها من العدة إن كان وضع الحمل أسبق من المدة فواضح
( 8 ) أي بالمدة وهي أربعة أشهر وعشرا .