كان النكاح منه متعة ، أو تزويجا ، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر
وعشرا ( 1 ) " ، وصحيحة ( 2 ) عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام
قال : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها
العدة فقال : " تعتد أربعة أشهر وعشرا " .
ويشكل ( 3 ) بأن هذه ( 4 ) مطلقة فيمكن حملها ( 5 ) على الحرة
جمعا ( 6 ) ، وصحيحة ( 7 )
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 52 من أبواب العدد الحديث 2 .
( 2 ) بالجر عطفا على مدخول اللام ( الجارة ) أي ولصحيحة عبد الرحمن
راجع نفس المصدر السابق الحديث 1 .
( 3 ) أي ويشكل الاستدلال بهذه الصحيحة الأخيرة المشار إليها في الهامش
رقم 2 على أن عدة المتمتع بها أربعة أشهر وعشرا مطلقا ، سواء كانت أمة أم
حرة ، بل لا بد من حملها على الحرة .
( 4 ) أي هذه الصحيحة الثانية لعبد الرحمن المشار إليها في الهامش رقم 2 .
ص 305 .
( 5 ) أي حمل هذه الصحيحة الثانية المطلقة المشار إليها في الهامش رقم 2 .
( 6 ) أي جمعا بين هذه الصحيحة الثانية المطلقة المشار إليها في الهامش رقم 2
التي تدل على كون عدة المتمتع بها أربعة أشهر وعشرا ولو كانت أمة ، وبين الأخبار
التي دلت على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام .
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 6 - 7 - 8 - 9
حيث تجد الأخبار مصرحة هناك بأن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران
وخمسة أيام .
( 7 ) أي الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305 الصريحة
في أن عدة المرأة مطلقا حتى الأمة أربعة أشهر وعشر في مطلق النكاح ، سواء كان