تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
كان النكاح منه متعة ، أو تزويجا ، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ( 1 ) " ، وصحيحة ( 2 ) عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة فقال : " تعتد أربعة أشهر وعشرا " . ويشكل ( 3 ) بأن هذه ( 4 ) مطلقة فيمكن حملها ( 5 ) على الحرة جمعا ( 6 ) ، وصحيحة ( 7 )
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 52 من أبواب العدد الحديث 2 . ( 2 ) بالجر عطفا على مدخول اللام ( الجارة ) أي ولصحيحة عبد الرحمن راجع نفس المصدر السابق الحديث 1 . ( 3 ) أي ويشكل الاستدلال بهذه الصحيحة الأخيرة المشار إليها في الهامش رقم 2 على أن عدة المتمتع بها أربعة أشهر وعشرا مطلقا ، سواء كانت أمة أم حرة ، بل لا بد من حملها على الحرة . ( 4 ) أي هذه الصحيحة الثانية لعبد الرحمن المشار إليها في الهامش رقم 2 . ص 305 . ( 5 ) أي حمل هذه الصحيحة الثانية المطلقة المشار إليها في الهامش رقم 2 . ( 6 ) أي جمعا بين هذه الصحيحة الثانية المطلقة المشار إليها في الهامش رقم 2 التي تدل على كون عدة المتمتع بها أربعة أشهر وعشرا ولو كانت أمة ، وبين الأخبار التي دلت على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام . راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 6 - 7 - 8 - 9 حيث تجد الأخبار مصرحة هناك بأن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام . ( 7 ) أي الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305 الصريحة في أن عدة المرأة مطلقا حتى الأمة أربعة أشهر وعشر في مطلق النكاح ، سواء كان