مضافة ( 1 ) إلى صحيحة زرارة .
والأول ( 2 ) أحوط . وعليه ( 3 ) لو انقضت أيامها ، أو وهبها
في أثناء الحيض لم يحسب ما بقي منه ( 4 ) لأن الحيضة لا تصدق
شرح
( 1 ) أي هذه الحسنة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 301 الصريحة بأن عدة
الأمة طهران بينهما حيضة واحدة بالإضافة إلى الصحيحة المشار إليها في الهامش
رقم 3 ص 301 الصريحة بأن عدة الأمة حيضتان بينهما طهر واحد .
فالصحيحة المذكورة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 301 الصريحة
في أن على المتمتع بها ما على الأمة وهي ( خمسة وأربعون يوما ) إذا انضمت إلى رواية
( محمد بن الفضيل ) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 301 تنتج أن عدة المتمتع بها
حيضتان بينهما طهر واحد بعد الطهر الذي وقع فيه الطلاق .
وإذا ضمت هذه الصريحة إلى حسنة زرارة المشار إليها في الهامش رقم 5
ص 301 الصريحة بأن عدة الأمة طهران بينهما حيضة واحدة تنتج أن عدة المتمتع بها
طهران بينهما حيضة واحدة فيكون مجموع المدة أقل من مجموع المدة التي في حيضتين
بينهما طهر واحد .
( 2 ) أي القول بكون عدة المتمتع بها حيضتين بينهما طهر واحد كما في الصحيحة
المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 301 أحوط ، لأن مدة العدة في الحيضتين أطول
من المدة في الطهرين بينهما حيضة واحدة ، لعدم احتساب الحيضة التي وقع فيها
هذه المدة من العدة . ( 3 ) أي وعلى القول الأول وهي الحيضتان بينهما طهر واحد .
( 4 ) أي من الحيض الأول الذي انقضت أيامها في أثنائه ، أو انقضت أيامها
في أثناء الطهر فهذه الحيضة لا تعد من الحيضتين .