تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
زرارة تضمنت أن عدة الأمة ( 1 ) في الدوام كالحرة ولا قائل به ( 2 ) ، ومع ذلك ( 3 ) معارضة ( 4 ) بمطلق الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة في الوفاة على نصف الحرة ( 5 ) ، وبان كونها ( 6 ) على النصف في الدوام يقتضي أولويته في المتعة ، لأن عدتها ( 7 ) أضعف في كثير من أفرادها ( 8 ) ونكاحها ( 9 ) أضعف فلا يناسبها ( 10 )
شرح
دواما أم انقطاعا . ( 1 ) أي عدة الأمة في النكاح الدائم للوفاة . ( 2 ) أي ولا قائل بهذا القول وهو أن عدة الأمة في النكاح الدائم للوفاة أربعة أشهر وعشرا . ( 3 ) أي ومع عدم القائل بهذا القول وهو أربعة أشهر وعشرا في الأمة في النكاح الدائم للوفاة . ( 4 ) بصيغة المفعول : أي هذه الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 305 معارضة بمطلق الأخبار . ( 5 ) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 6 - 7 - 8 - 9 . ( 6 ) أي وبان كون الأمة في عدة الدوام على النصف ففي المتعة أولى أن تكون على النصف وهو شهران وخمسة أيام . ( 7 ) أي عدة المتعة . ( 8 ) أي من أفراد العدة إلا في الوفاة فإنها تساوي الدوام في كونها أربعة أشهر وعشرا . ( 9 ) بالنصب عطفا على مدخول ( أن المشبهة بالفعل ) : أي ولأن نكاح المتعة أضعف من الدوام . ( 10 ) مرجع الضمير ( المتعة ) : وفاعل يناسب ( أن تكون ) المأول بالمصدر :