زرارة تضمنت أن عدة الأمة ( 1 ) في الدوام كالحرة ولا قائل به ( 2 ) ،
ومع ذلك ( 3 ) معارضة ( 4 ) بمطلق الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة
في الوفاة على نصف الحرة ( 5 ) ، وبان كونها ( 6 ) على النصف في الدوام
يقتضي أولويته في المتعة ، لأن عدتها ( 7 ) أضعف في كثير من أفرادها ( 8 )
ونكاحها ( 9 ) أضعف فلا يناسبها ( 10 )
شرح
دواما أم انقطاعا .
( 1 ) أي عدة الأمة في النكاح الدائم للوفاة .
( 2 ) أي ولا قائل بهذا القول وهو أن عدة الأمة في النكاح الدائم
للوفاة أربعة أشهر وعشرا .
( 3 ) أي ومع عدم القائل بهذا القول وهو أربعة أشهر وعشرا في الأمة
في النكاح الدائم للوفاة .
( 4 ) بصيغة المفعول : أي هذه الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم 1
ص 305 معارضة بمطلق الأخبار .
( 5 ) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 6 -
7 - 8 - 9 .
( 6 ) أي وبان كون الأمة في عدة الدوام على النصف ففي المتعة أولى أن تكون
على النصف وهو شهران وخمسة أيام .
( 7 ) أي عدة المتعة .
( 8 ) أي من أفراد العدة إلا في الوفاة فإنها تساوي الدوام في كونها أربعة
أشهر وعشرا .
( 9 ) بالنصب عطفا على مدخول ( أن المشبهة بالفعل ) : أي ولأن نكاح
المتعة أضعف من الدوام .
( 10 ) مرجع الضمير ( المتعة ) : وفاعل يناسب ( أن تكون ) المأول بالمصدر :