تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
والمتبادر ( 1 ) من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام ، ولأن المظاهر يلزم بالفئة ( 2 ) ، أو الطلاق . وهو ( 3 ) هنا متعذر ، والإلزام بالفئة وحدها بعيد ، وبهبة المدة بدل الطلاق أبعد . ويضعف ( 4 ) بضعف الرواية وإرسالها ، والمماثلة لا تقتضي العموم ( 5 ) والإلزام ( 6 ) بأحد الأمرين ( 7 ) جاز أن يختص بالدائم ( 8 ) ويكون أثر الظهار هنا ( 9 ) وجوب اعتزالها كالمملوكة .
شرح
( 1 ) هذا من جملة استدلال القائل بعدم وقوع الظهار بالمتعة . وحاصله : أن المماثلة التي في قول ( الإمام الصادق ) عليه السلام ( لا يكون الظهار الأعلى مثل موضع الطلاق ) لا بد أن تكون في جميع الأحكام التي منها الطلاق مع أن الطلاق لا يقع في المتعة فالظهار مثله . ( 2 ) أي الرجوع بعد التكفير . ( 3 ) أي الطلاق . ( 4 ) هذا رد من ( الشارح ) رحمه الله على القائل بعدم وقوع الظهار في المتعة وحاصله : أن الاستدلال بالرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 299 غير صحيح ، لضعف الرواية ، وأنها مرسلة مقطوعة الإسناد . وأما قضية المماثلة فليست بشرط في جميع الأحكام ، بل في الشرائط فقط . كحضور العدلين ، ونقائها من الحيض ، وخلوها من طهر المواقعة . ( 5 ) أي في جميع الأحكام حتى في الطلاق . ( 6 ) بالرفع مبتداء خبره ( جاز ) . ( 7 ) وهو ( الطلاق ، أو الفئة ) . ( 8 ) أي بالعقد الدائم الذي يقع فيه الفئة والطلاق . ( 9 ) أي في المتعة . الوسائل كتاب الطلاق باب 40 من أبواب العدد الحديث 5 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 300 | الشهيد الثاني