والأظهر مختار المصنف ( 1 ) . ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه ،
أو لأحدهما خاصة احتمل كونه كذلك ( 2 ) عملا بالشرط ، وبطلانه ( 3 )
لمخالفته مقتضاه ، لأن الزوجية إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت
من الجانبين ، وإلا انتفى منهما .
( ويقع بها الظهار ) على أصح القولين ، لعموم الآية ( 4 ) فإن المستمتع بها
زوجة ولم تخص ( 5 ) ، بخلاف ما سبق ( 6 ) ، وذهب جماعة إلى عدم
وقوعه بها ، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام : " الظهار مثل الطلاق ( 7 ) " .
شرح
( 1 ) وهو ثبوت التوارث مع شرطه في متن العقد .
( 2 ) أي ثبوته لأحدهما خاصة .
( 3 ) أي بطلان شرط الإرث من جانب واحد ، لمخالفة مثل هذا الشرط
لمقتضى التوارث .
( 4 ) وهو قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا .
المجادلة : الآية 3 .
حيث إن لفظ نسائهم اسم جمع أضيف إلى الضمير فيفيد العموم ، سواء
كانت الزوجات دائميات أم متمتعات .
( 5 ) أي من نسائهم في الآية الكريمة لم تخص بالدائميات .
( 6 ) من اللعان والايلاء والإرث فإن هذه الثلاثة لا تكون للنساء المتمتعات
( 7 ) الوسائل كتاب الظهار باب 2 الحديث 3 .
والخبر منقول بالمعنى إذ الرواية هكذا : قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تكون
الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ) .