تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
والأظهر مختار المصنف ( 1 ) . ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه ، أو لأحدهما خاصة احتمل كونه كذلك ( 2 ) عملا بالشرط ، وبطلانه ( 3 ) لمخالفته مقتضاه ، لأن الزوجية إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين ، وإلا انتفى منهما . ( ويقع بها الظهار ) على أصح القولين ، لعموم الآية ( 4 ) فإن المستمتع بها زوجة ولم تخص ( 5 ) ، بخلاف ما سبق ( 6 ) ، وذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها ، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام : " الظهار مثل الطلاق ( 7 ) " .
شرح
( 1 ) وهو ثبوت التوارث مع شرطه في متن العقد . ( 2 ) أي ثبوته لأحدهما خاصة . ( 3 ) أي بطلان شرط الإرث من جانب واحد ، لمخالفة مثل هذا الشرط لمقتضى التوارث . ( 4 ) وهو قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا . المجادلة : الآية 3 . حيث إن لفظ نسائهم اسم جمع أضيف إلى الضمير فيفيد العموم ، سواء كانت الزوجات دائميات أم متمتعات . ( 5 ) أي من نسائهم في الآية الكريمة لم تخص بالدائميات . ( 6 ) من اللعان والايلاء والإرث فإن هذه الثلاثة لا تكون للنساء المتمتعات ( 7 ) الوسائل كتاب الظهار باب 2 الحديث 3 . والخبر منقول بالمعنى إذ الرواية هكذا : قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 299 | الشهيد الثاني