تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
لا تقاوم ( 1 ) هذه ( 2 ) . أحدهما : التوارث مطلقا ( 3 ) . وثانيها : عدمه مطلقا ( 4 ) . وثالثها : ثبوته ( 5 ) مع عدم شرط عدمه .
شرح
حيث أن الآيتين صريحتان في إرث الزوج من الزوجة وإرث الزوجة من الزوج مطلقا ، سواء كان العقد دائما أم منقطعا . فالآيتان مطلقتان في إرث كل واحد من الآخر من دون فرق في النكاح . ( 1 ) أي الأخبار المطلقة والآيتان الكريمتان المذكورتان في الهامش رقم 9 ص 297 لا تقاوم الصحيحة المذكورة في الهامش رقم 1 ص 297 في قول : ( الإمام الصادق ) عليه السلام : ( من حدودها أن لا ترثك ولا ترثها ) فتلك الأخبار والآيات تقيد بهذه الصحيحة وتجعل التوارث بين الزوجين إذا كان العقد دائما . ( 2 ) أي الصحيحة المذكورة في الهامش رقم 1 ص 297 . ( 3 ) سواء اشترطا التوارث أم لا يشترطا . ومستند هذا القول الرواية المذكورة في الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب المتعة الحديث 9 . ( 4 ) سواء اشترطا التوارث أم لا يشترطا . ومستند هذا القول قول ( الإمام الصادق ) عليه السلام : ( من حدودها أن لا ترثك ولا ترثها ) كما علمت في الهامش رقم 1 ص 297 . فهذه الصحيحة صريحة في عدم التوارث بينهما سواء اشترطا أم لا . ( 5 ) أي ثبوت التوارث إن لم يشترطا عدم التوارث . ومستند هذا القول الرواية في الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب المتعة الحديث 2 .