لا تقاوم ( 1 ) هذه ( 2 ) .
أحدهما : التوارث مطلقا ( 3 ) .
وثانيها : عدمه مطلقا ( 4 ) .
وثالثها : ثبوته ( 5 ) مع عدم شرط عدمه .
شرح
حيث أن الآيتين صريحتان في إرث الزوج من الزوجة وإرث الزوجة من الزوج
مطلقا ، سواء كان العقد دائما أم منقطعا .
فالآيتان مطلقتان في إرث كل واحد من الآخر من دون فرق في النكاح .
( 1 ) أي الأخبار المطلقة والآيتان الكريمتان المذكورتان في الهامش رقم 9
ص 297 لا تقاوم الصحيحة المذكورة في الهامش رقم 1 ص 297 في قول :
( الإمام الصادق ) عليه السلام :
( من حدودها أن لا ترثك ولا ترثها )
فتلك الأخبار والآيات تقيد بهذه الصحيحة وتجعل التوارث بين الزوجين
إذا كان العقد دائما .
( 2 ) أي الصحيحة المذكورة في الهامش رقم 1 ص 297 .
( 3 ) سواء اشترطا التوارث أم لا يشترطا . ومستند هذا القول الرواية
المذكورة في الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب المتعة الحديث 9 .
( 4 ) سواء اشترطا التوارث أم لا يشترطا . ومستند هذا القول قول ( الإمام
الصادق ) عليه السلام : ( من حدودها أن لا ترثك ولا ترثها ) كما علمت في الهامش
رقم 1 ص 297 .
فهذه الصحيحة صريحة في عدم التوارث بينهما سواء اشترطا أم لا .
( 5 ) أي ثبوت التوارث إن لم يشترطا عدم التوارث .
ومستند هذا القول الرواية في الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب المتعة
الحديث 2 .