شرح
عليه وسلم ، وليس معنا نساء . فقلنا : يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل . ثم قال :
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " .
وفي قراءة النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية استشهادا بها على إباحة المتعة ،
لدليل واضح على أنها مباحة أبدا حيث نص على أنها من الطيبات فهي بذلك محللة
مع الأبد .
وهذا ( أبي بن كعب ) كان يقرأ كقراءة ابن مسعود ، الأمر الذي يدلنا على
إصراره على الجواز ، رواها الطبري عن قتادة في قراءة أبي ( 1 ) .
وهذا ( أبو سعيد الخدري ) ثبت على الجواز . نص على ذلك ابن حزم
في المحلى ( 2 ) .
وهذا ( سعيد بن جبير ) أيضا ثبت على الجواز . نص على ذلك ابن حزم
في المحلى ( 3 ) وكان يقرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " يريد النص
على جواز متعة النساء ( 4 ) .
وغير هؤلاء الكبار من الصحابة ممن يطول المقام بذكرهم أمثال الزبير بن
العوام الذي استمتع بأسماء بنت أبي بكر فولدت له عبد الله ( 5 ) . وقال ابن عباس :
" أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير ( 6 ) " .
هامش
( 1 ) تفسير الطبري ج 5 ص 13 .
( 2 ) راجع فتح الباري في شرح البخاري لابن حجر ج 11 ص 78 .
( 3 ) راجع فتح الباري في شرح البخاري لابن حجر ج 11 ص 78 .
( 4 ) تفسير الطبري ج 5 ص 13 .
( 5 ) محاضرات الراغب ج 2 ص 94 .
( 6 ) العقد الفريد ج 2 ص 139 .