شرح
المتداول ، جريا وفق أسلوب القرآن في جميع أحكامه وتشريعاته المترتبة على أعراف
الناس ، أمثال البيع ، والربا ، والربح ، والغنيمة ، وما إلى ذلك
أما والتصدي إلى تأويل لفظ القرآن إلى غير المألوف المتداول فبحاجة إلى دليل
فضلا عن كونه خلاف الظاهر .
ثانيا - إن الآية صرحت بلفظة " أجورهن " ولا أجر في النكاح الدائم ،
بل هو مهر ، أو صداق . فحمل اللفظ على غير معناه المعهود تأويل لا شاهد عليه
كما ذكرنا أولا .
ثالثا - سياق الآية بالنظر إلى ما قبلها وما بعدها من آيات يدلنا على اختصاصها
بشأن المتعة أي ( الزواج المؤقت ) .
فإن الآيات بصدد بيان شأن المحرمات عن المحللات ، والتأكيد على غض
النظر عن الأموال التي تملكها الزوجات على ما كانت عليه الجاهلية الأولى
من التطاول إلى أموال نساءهم استغلالا لجانب ضعفهن .
قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء
كرها . ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن . . . 19 " .
وقال عز وجل : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا . أتأخذونه بهتانا وإثما
مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن
منكم ميثاقا غليظا . . . 21 " .
ثم قال : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم . . . 22 " .
" حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللاتي