تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين . . . " . ( التفسير الكبير ج 10 ص 49 ) ويقول أيضا : " والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة ، إنما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة " ص 53 . * * * وقال البخاري بصدد عقد الباب لأحاديث المتعة : - " باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا " . ( البخاري ج 7 ص 16 ) قال ابن حجر في شرح ذلك : " وقوله - في الترجمة - : أخيرا ، يفهم منه أنه كان مباحا ، وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر " . ( فتح الباري ج 11 ص 70 ) * * * وقال الجصاص : " لم يختلف أهل النقل أن المتعة قد كانت مباحة في بعض الأوقات أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحكام القرآن ج 2 ص 178 ) . * * * وقال الآلوسي : " ولا نزاع عندنا في أنها أحلت . . ثم حرمت . . . " . ( روح المعاني ج 2 ص 70 ) وقال المازري - بنقل النووي - :
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 247 | الشهيد الثاني