زرارة عن الباقر عليه السلام قال : " ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج
ضرة كانت لأمه مع غير أبيه ( 1 ) " وهو شامل لما إذا كان تزوج ذلك
الغير قبل أبيه وبعده .
( العشرون نكاح الشغار ) بالكسر . وقيل : بالفتح أيضا ، ( باطل )
إجماعا ( وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل
واحدة مهرا للأخرى ) وهو نكاح كان في الجاهلية . مأخوذ من الشغر وهو
رفع إحدى الرجلين . إما لأن النكاح يفضي إلى ذلك . ومنه قولهم :
" أشغرا وفخرا ( 2 ) " ، أو لأنه يتضمن رفع المهر ، أو من قبيل شغر
البلد : إذا خلا من القاضي والسلطان ، لخلوه من المهر . والأصل في تحريمه
ما روي ( 3 ) من النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ولو خلا المهر من أحد الجانبين بطل خاصة ، ولو شرط كل منهما
تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى ، لأنه شرط معه
تزويج وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل ، وكذا
لو زوجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا .
شرح
ضرتها قبل أن تتزوج أمه بأبيه .
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 42 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1
( 2 ) أي ترفع رجليك ثم تفتخر .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 27 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
الحديث 2 .