( الفصل الرابع - في نكاح المتعة ( 1 ) )
وهو النكاح المنقطع ، ( ولا خلاف ) بين الإمامية ( في شرعيته )
مستمرا إلى الآن ، أو لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيته ،
شرح
( 1 ) لما كانت هذه المسألة ( مسألة المتعة ) إحدى المسائل الخلافية التي شكلت
أسس التباعد بين الطائفتين الإسلاميتين الكبيرتين - السنة والشيعة - ولا تزال الشقة
واسعة ما لم تفكر الأمة نفسها في حل مشاكلها عن طريق التفاهم البرئ ، ونبذ
التعصب الأعمى تحت إرشاد العقل الحكيم ، لا سيما والأوضاع الإسلامية الراهنة
تتطلب وحدة مترابطة في هيكل الأمة لتشكل صفا واحدا أمام دعايات أعداء
الإسلام والأفكار المسمومة التي فتح الطريق لها اشتغال المسلمين بتضاربهم الداخلي
والخلافات الجزئية الفارغة .
فنسأله تعالى أن يقيظ من المسلمين رجالا للقيام بجمع شمل المسلمين وإعلاء
كلمة ( الله ) بتوفيق منه تعالى :
فنقول : أجمعت كلمة علماء الإسلام على أن المتعة مما رخصها الرسول الأعظم
صلى الله عليه وآله . وعمل بها الصحابة في عهده ، هذا مما لا شك فيه - على ما يأتي -
وقد ورد بها القرآن الكريم . واستمر على الحكم بالإباحة والعمل جل الصحابة
المرضيين عامة عهده صلى الله عليه وآله وعهد أبي بكر وشطرا من أيام عمر ،
حتى أصدر نهيه عنها وعن متعة الحج في خطبته على ملأ من الناس : " متعتان
كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " .
قالت السنة : إن الآية نسخت ، كما أن النبي صلى الله عليه وآله هو