النهي عن الدخول في سومه وهذا ( 1 ) أقوى وإن كان الاجتناب طريق
الاحتياط .
هذا كله في الخاطب المسلم ، أما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم
خطبة المسلم لها قطعا ، للأصل ، وعدم دخوله في النهي ، لقوله صلى الله
عليه وآله وسلم : " على خطبة أخيه ( 2 ) " .
( التاسعة عشر : يكره العقد على القابلة المربية ) للنهي عنه في عدة
أخبار ( 3 ) المحمولة على الكراهة جمعا بينها ، وبين ما دل صريحا على الحل
وقيل : تحرم عملا بظاهر النهي ( 4 ) ، ولو قبلت ( 5 ) ولم ترب ،
أو بالعكس ( 6 ) لم تحرم قطعا .
والمعتبر في التربية مسماها عملا بالإطلاق .
وكذا يكره العقد علي بنتها ، لأنها بمنزلة أخته ، كما أن القابلة بمنزلة
أمه لورودها معها في بعض الأخبار ( 7 ) . وكان عليه أن يذكرها ،
إلا أنه لا قائل هنا بالمنع ، ( و ) كذا يكره ( أن يزوج ابنه بنت زوجته
شرح
( 1 ) أي القول بالكراهة .
( 2 ) في الحديث المشار إليه في الرقم 2 ص 241 .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
الحديث 1 - 2 - 3 - 4 .
( 4 ) المشار إليه في الهامش رقم 3 .
( 5 ) من القابلة ، لا من القبول ، أي المرأة المولدة للطفل كانت قابلة
فقط من دون أن تكون مربية .
( 6 ) أي المرأة كانت مربية من دون أن تكون قابلة .
( 7 ) المشار إليه في الهامش رقم 3 الحديث 1 - 3 - 8 .