تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
العدة تزويجها ، كما لو نظر إليها في وقت تحريمه ( 1 ) ثم أراد نكاحها . ( الثامنة عشر : تحرم الخطبة بعد إجابة الغير ) منها ، أو من وكيلها أو وليها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ( 2 ) " فإن النهي ظاهر في التحريم ، ولما فيه من إيذاء المؤمن ، وإثارة الشحناء المحرم فيحرم ما كان وسيلة إليه ( 3 ) ، ولو رد لم تحرم ( 4 ) إجماعا . ولو انتفى الأمران ( 5 ) فظاهر الحديث ( 6 ) التحريم أيضا ، لكن لم نقف على قائل به ، ( ولو خالف ) ، وخطب ، ( وعقد صح ) وإن فعل محرما ، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة ، وصحة العقد . ( وقيل : تكره الخطبة ) بعد إجابة الغير من غير تحريم ، لأصالة الإباحة ، وعدم صيرورتها بالإجابة زوجة ، ولعدم ثبوت الحديث ( 7 ) كحديث ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( النظر ) : أي كما لو نظر الرجل إلى امرأة يحرم النظر إليها . ( 2 ) مسلم ج 4 ص 138 طبعة مشكول . ( 3 ) أي إلى إيذاء المؤمن ، وإثارة الشحناء وهما محرمان . ( 4 ) أي الخطبة الثانية الموجهة من الرجل الثاني لم تحرم لو ردت المرأة الإجابة الأولى . ( 5 ) أي الإجابة والرد من المرأة . ( 6 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 2 . ( 7 ) المشار إليه في الهامش رقم 2 . ( 8 ) أي الحديث المشار إليه في الهامش رقم 2 . مثل الحديث الوارد في النهي عن الدخول في معاملة الغير فكما أنه غير ثابت كذلك هذا فلا يصح التمسك به .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 241 | الشهيد الثاني