المولودة بعد مفارقته ( 1 ) ) لأمها ، وكذا ابنة أمته كذلك ( 2 ) ، للنهي
عنه عن الباقر عليه السلام معللا بأن أباه ( 3 ) لها بمنزلة الأب ( 4 ) .
وكذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك ( 5 ) ، والرواية شاملة لهما لأنه
فرضها في تزويج ولده لولدها ، فلو فرضها المصنف كذلك كان أشمل ،
( أما ) لو ولدتها ( قبل تزويجه فلا كراهة ) ، لعدم النهي ، وانتفاء العلة
( وإن ( 6 ) يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج ) ، لرواية
شرح
( 1 ) أي بعد مفارقة الرجل أم البنت بالطلاق .
كما لو طلق رجل زوجته ثم تزوجت برجل آخر وصارت لهذا الزوج الثاني منها
بنت . فهذه البنت تكره على ولد الزوج الأول الذي هو من امرأته الأخرى .
( 2 ) أي المولودة بعد مفارقة المولى لها إما بالبيع ، أو بالعتق فالصورة
كسابقتها من دون فرق بينهما .
فلو تزوجت الأمة برجل وصارت لها منه بنت ، فتكره هذا البنت على ولد
المولى الذي هو من امرأته الأخرى .
( 3 ) أي أن أب هذا الولد أب لهذه البنت أيضا ، لكن تنزيلا .
( 4 ) الوسائل كتاب النكاح باب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
الحديث 5 .
( 5 ) أي بعد مفارقة الزوج للزوجة أو الأمة . فلو كانت للزوج الأول بنت
من امرأة أخرى غير هذه التي فارقها وكان لهذه المرأة التي فارقها ابن من زوجها
الثاني فتكره تلك البنت على هذا الولد .
( 6 ) عطف على يكره أي ويكره أي يتزوج الرجل بضرة أمه لو كانت
الضرة لغير أبيه .
فرض المسألة هكذا : تزوج رجل بامرأتين فطلقهما أو أحدهما ثم تزوج رجل
آخر بإحداهما فصار له منها ولد فحينئذ يكره لهذا الولد التزوج بضرة أمه التي كانت