تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
المولودة بعد مفارقته ( 1 ) ) لأمها ، وكذا ابنة أمته كذلك ( 2 ) ، للنهي عنه عن الباقر عليه السلام معللا بأن أباه ( 3 ) لها بمنزلة الأب ( 4 ) . وكذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك ( 5 ) ، والرواية شاملة لهما لأنه فرضها في تزويج ولده لولدها ، فلو فرضها المصنف كذلك كان أشمل ، ( أما ) لو ولدتها ( قبل تزويجه فلا كراهة ) ، لعدم النهي ، وانتفاء العلة ( وإن ( 6 ) يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج ) ، لرواية
شرح
( 1 ) أي بعد مفارقة الرجل أم البنت بالطلاق . كما لو طلق رجل زوجته ثم تزوجت برجل آخر وصارت لهذا الزوج الثاني منها بنت . فهذه البنت تكره على ولد الزوج الأول الذي هو من امرأته الأخرى . ( 2 ) أي المولودة بعد مفارقة المولى لها إما بالبيع ، أو بالعتق فالصورة كسابقتها من دون فرق بينهما . فلو تزوجت الأمة برجل وصارت لها منه بنت ، فتكره هذا البنت على ولد المولى الذي هو من امرأته الأخرى . ( 3 ) أي أن أب هذا الولد أب لهذه البنت أيضا ، لكن تنزيلا . ( 4 ) الوسائل كتاب النكاح باب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 5 . ( 5 ) أي بعد مفارقة الزوج للزوجة أو الأمة . فلو كانت للزوج الأول بنت من امرأة أخرى غير هذه التي فارقها وكان لهذه المرأة التي فارقها ابن من زوجها الثاني فتكره تلك البنت على هذا الولد . ( 6 ) عطف على يكره أي ويكره أي يتزوج الرجل بضرة أمه لو كانت الضرة لغير أبيه . فرض المسألة هكذا : تزوج رجل بامرأتين فطلقهما أو أحدهما ثم تزوج رجل آخر بإحداهما فصار له منها ولد فحينئذ يكره لهذا الولد التزوج بضرة أمه التي كانت