خيرا ورزقا ونحو ذلك وإذا حرم التعريض لهما ( 1 ) فالتصريح أولى .
( ويجوز في المعتدة بائنا ) كالمختلعة ( التعريض من الزوج )
وإن لم تحل له في الحال ( 2 ) ، ( وغيره ، والتصريح منه ) وهو الإتيان
بلفظ لا يحتمل غير إرادة النكاح ( إن حلت له في الحال ) بأن تكون
على طلقة ، أو طلقتين وإن توقف الحل على رجوعها في البذل ، ( ويحرم )
التصريح منه ( 3 ) ( إن توقف ) حلها له ( على المحلل ، وكذا يحرم
التصريح في العدة من غيره مطلقا ) ، سواء توقف حلها للزوج على محلل
أم لا ، وكذا منه ( 4 ) بعد العدة .
( ويحرم التعريض للمطلقة تسعا للعدة من الزوج ) ، لامتناع
نكاحه لها ومثله الملاعنة ونحوها من المحرمات على التأبيد ، ( ويجوز )
التعريض لها ( من غيره ) كغيرها من المطلقات بائنا .
واعلم أن الإجابة تابعة للخطبة في الجواز والتحريم ( 5 ) . ولو فعل
الممنوع تصريحا ، أو تعريضا لم تحرم بذلك ( 6 ) فيجوز له بعد انقضاء
شرح
( 1 ) أي للمعتدة ، وذات البعل .
( 2 ) كما إذا كان التعريض بعد الطلقة الثانية ، فإن المرأة تكون محرمة على الزوج
بعد هذه الطلقة إلا إذا رجعت في البذل .
( 3 ) أي من الزوج .
( 4 ) أي وكذا يحرم التصريح من الزوج بعد العدة في الطلقة الثالثة .
( 5 ) ففي كل مورد جازت الخطبة جازت الإجابة ، وفي كل مورد لم تجز
الخطبة لم تجز الإجابة .
فالإجابة ، جوازها وعدم جوازها دائرة مدار جواز الخطبة وعدم الجواز .
( 6 ) أي لم تحرم المرأة بسبب هذا التصريح الممتنع ، أو التعريض الممتنع .