كذلك ( 1 ) المنفي بالآية ( 2 ) والرواية ( 3 ) . وأن ( 4 ) النكاح عقد لازم
والأصل البقاء ولقوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة
إلى ميسرة ( 5 ) " وهو ( 6 ) عام . وهو ( 7 ) الأجود . والوجهان ( 8 )
آتيان فيما إذا تجدد عجزه .
وقيل : هو شرط في صحة النكاح كالإسلام ، وأن الكفاءة مركبة
منهما ( 9 ) ، أو منهما ، ومن الإيمان .
والأقوى عدم شرطيته ( 10 ) مطلقا .
شرح
وتأذت بفقره .
( 1 ) أي مع الفقر .
( 2 ) وهو قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .
الحج : الآية 78 .
( 3 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( لا ضرر ولا ضرار ) " من لا يحضره
الفقيه " الطبعة الجديدة ج 3 باب 36 - باب الشفعة الحديث 2 .
( 4 ) هذا دليل القول الثاني .
( 5 ) البقرة : الآية 280 .
( 6 ) أي قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )
عام يشمل صورة ما لو كانت المرأة جاهلة بالفقر فليس لها الفسخ ، بل لا بد لها
من الصبر والانتظار . وإن كانت الآية نزلت في الدين .
( 7 ) أي القول الثاني وهو عدم تسلط المرأة على فسخ النكاح في صورة
جهلها بفقر الزوج ثم علمت بعد ذلك .
( 8 ) وهما : تسلط الزوجة على الفسخ ، وعدم تسلطها عليه .
( 9 ) من الإسلام والتمكن .
( 10 ) أي عدم شرطية التمكن من النفقة قبل العقد وبعده .