تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
كذلك ( 1 ) المنفي بالآية ( 2 ) والرواية ( 3 ) . وأن ( 4 ) النكاح عقد لازم والأصل البقاء ولقوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ( 5 ) " وهو ( 6 ) عام . وهو ( 7 ) الأجود . والوجهان ( 8 ) آتيان فيما إذا تجدد عجزه . وقيل : هو شرط في صحة النكاح كالإسلام ، وأن الكفاءة مركبة منهما ( 9 ) ، أو منهما ، ومن الإيمان . والأقوى عدم شرطيته ( 10 ) مطلقا .
شرح
وتأذت بفقره . ( 1 ) أي مع الفقر . ( 2 ) وهو قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . الحج : الآية 78 . ( 3 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( لا ضرر ولا ضرار ) " من لا يحضره الفقيه " الطبعة الجديدة ج 3 باب 36 - باب الشفعة الحديث 2 . ( 4 ) هذا دليل القول الثاني . ( 5 ) البقرة : الآية 280 . ( 6 ) أي قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) عام يشمل صورة ما لو كانت المرأة جاهلة بالفقر فليس لها الفسخ ، بل لا بد لها من الصبر والانتظار . وإن كانت الآية نزلت في الدين . ( 7 ) أي القول الثاني وهو عدم تسلط المرأة على فسخ النكاح في صورة جهلها بفقر الزوج ثم علمت بعد ذلك . ( 8 ) وهما : تسلط الزوجة على الفسخ ، وعدم تسلطها عليه . ( 9 ) من الإسلام والتمكن . ( 10 ) أي عدم شرطية التمكن من النفقة قبل العقد وبعده .