تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مشعر بما نبهنا عليه ( 1 ) . ( أما العكس ( 2 ) فجائز ) قطعا ، ( لأن المرأة تأخذ من دين بعلها ) فيقودها إلى الإيمان والإذن فيه من الأخبار ( 3 ) كثير . ( الخامسة عشر : ليس التمكن من النفقة ) قوة ، أو فعلا ( شرطا في صحة العقد ) لقوله تعالى : " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ( 4 ) " ، والخبرين السابقين ( 5 ) . ثم إن كانت عالمة بفقره لزم العقد ، وإلا ففي تسلطها على الفسخ إذا علمت قولان مأخذهما : لزوم ( 6 ) التضرر ببقائها معه ( 7 ) ،
شرح
فالحاصل : أن الاحتياط في النكاح وتظافر الأخبار والإجماع المدعى كلها دالة على المنع من تزويج المؤمنة بالمخالف . ( 1 ) في الهامش رقم 8 ص 236 . ( 2 ) وهو ( تزويج المؤمن بالمخالفة ) . ( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث 2 - 3 . ( 4 ) النور : الآية 32 . ( 5 ) وهما : قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ( المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ) . وقول ( الصادق ) عليه السلام : ( إن العارفة لا توضع إلا عند عارف ) حيث لم يذكر فيهما سوى ( أن المؤمن كفو للمؤمن ) من دون اعتبار شئ آخر في صحة العقد ، وهو التمكن من النفقة قوة أو فعلا . ( 6 ) هذا دليل القول الأول . ( 7 ) أي مع الزوج فإنها لو بقيت الزوجة مع الزوج الفقير تضررت
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 237 | الشهيد الثاني