مشعر بما نبهنا عليه ( 1 ) .
( أما العكس ( 2 ) فجائز ) قطعا ، ( لأن المرأة تأخذ من دين بعلها )
فيقودها إلى الإيمان والإذن فيه من الأخبار ( 3 ) كثير .
( الخامسة عشر : ليس التمكن من النفقة ) قوة ، أو فعلا ( شرطا
في صحة العقد ) لقوله تعالى : " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين
من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله
والله واسع عليم ( 4 ) " ، والخبرين السابقين ( 5 ) .
ثم إن كانت عالمة بفقره لزم العقد ، وإلا ففي تسلطها على الفسخ
إذا علمت قولان مأخذهما : لزوم ( 6 ) التضرر ببقائها معه ( 7 ) ،
شرح
فالحاصل : أن الاحتياط في النكاح وتظافر الأخبار والإجماع المدعى كلها
دالة على المنع من تزويج المؤمنة بالمخالف .
( 1 ) في الهامش رقم 8 ص 236 .
( 2 ) وهو ( تزويج المؤمن بالمخالفة ) .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
الحديث 2 - 3 .
( 4 ) النور : الآية 32 .
( 5 ) وهما : قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ( المؤمنون بعضهم
أكفاء بعض ) .
وقول ( الصادق ) عليه السلام : ( إن العارفة لا توضع إلا عند عارف )
حيث لم يذكر فيهما سوى ( أن المؤمن كفو للمؤمن ) من دون اعتبار شئ
آخر في صحة العقد ، وهو التمكن من النفقة قوة أو فعلا .
( 6 ) هذا دليل القول الأول .
( 7 ) أي مع الزوج فإنها لو بقيت الزوجة مع الزوج الفقير تضررت