تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وفساد كبير والمؤمن لا يرضى دين غيره ( 1 ) " وقول الصادق عليه الصلاة والسلام : " إن العارفة لا توضع إلا عند عارف ( 2 ) " ، وفي معناها أخبار ( 3 ) كثيرة واضحة الدلالة على المنع لو صح سندها ، وفي بعضها تعليل ذلك ( 4 ) بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه . والثاني الجواز على كراهية اختاره المفيد والمحقق ابن سعيد ، إما لأن الإيمان هو الإسلام ، أو لضعف الدليل على اشتراط الإيمان ، فإن الأخبار ( 5 ) بين مرسل ، وضعيف ، ومجهول . ولا شك أن الاحتياط المطلوب في النكاح المترتب عليه مهام الدين مع تظافر الأخبار ( 6 ) بالنهي وذهاب المعظم إليه حتى ادعى بعضهم الإجماع عليه - يرجح القول الأول ( 7 ) . واقتصار المصنف على حكاية القولين ، ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 28 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 - 2 الوسائل كتاب النكاح . ( 2 ) باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث 2 - 6 - 11 . وغير هذه الأحاديث . ( 4 ) أي تعليل المنع من تزويج المؤمنة بالمخالف . ( 5 ) المشار إليها في الهامش رقم 1 - 2 - 3 . ( 6 ) المشار إليها في الهامش رقم 1 - 2 - 3 . ( 7 ) وهو عدم جواز تزويج المؤمنة بالمخالف . ( 8 ) وهما : القول بالمنع . والقول بالجواز : أي اقتصار المصنف رحمه الله على هذين القولين يشعر بما نبهنا عليه وهو ( الاحتياط المطلوب في النكاح ) ، ولتظافر الأخبار الكثيرة على ذلك . وقد أشير إليها في الهامش رقم 1 - 2 - 3 . ومن دعوى الإجماع على نهي تزويج المؤمنة بالمخالف وإن لم يثبت الإجماع