وفساد كبير والمؤمن لا يرضى دين غيره ( 1 ) " وقول الصادق عليه الصلاة والسلام :
" إن العارفة لا توضع إلا عند عارف ( 2 ) " ، وفي معناها أخبار ( 3 )
كثيرة واضحة الدلالة على المنع لو صح سندها ، وفي بعضها تعليل ذلك ( 4 )
بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه .
والثاني الجواز على كراهية اختاره المفيد والمحقق ابن سعيد ، إما لأن
الإيمان هو الإسلام ، أو لضعف الدليل على اشتراط الإيمان ،
فإن الأخبار ( 5 ) بين مرسل ، وضعيف ، ومجهول . ولا شك أن الاحتياط
المطلوب في النكاح المترتب عليه مهام الدين مع تظافر الأخبار ( 6 ) بالنهي
وذهاب المعظم إليه حتى ادعى بعضهم الإجماع عليه - يرجح القول
الأول ( 7 ) . واقتصار المصنف على حكاية القولين ، ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 28 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه
الحديث 1 - 2 الوسائل كتاب النكاح .
( 2 ) باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
الحديث 2 - 6 - 11 . وغير هذه الأحاديث .
( 4 ) أي تعليل المنع من تزويج المؤمنة بالمخالف .
( 5 ) المشار إليها في الهامش رقم 1 - 2 - 3 .
( 6 ) المشار إليها في الهامش رقم 1 - 2 - 3 .
( 7 ) وهو عدم جواز تزويج المؤمنة بالمخالف .
( 8 ) وهما : القول بالمنع . والقول بالجواز : أي اقتصار المصنف رحمه الله
على هذين القولين يشعر بما نبهنا عليه وهو ( الاحتياط المطلوب في النكاح ) ، ولتظافر
الأخبار الكثيرة على ذلك . وقد أشير إليها في الهامش رقم 1 - 2 - 3 .
ومن دعوى الإجماع على نهي تزويج المؤمنة بالمخالف وإن لم يثبت الإجماع