العكس ( 1 ) سواء الدائم ، أو المتعة ، ( ويجوز للمسلم التزويج متعة
واستدامة ) للنكاح على تقدير إسلامه ( 2 ) ( كما مر ( 3 ) بالكافرة ) الكتابية
ومنها المجوسية ، وكان عليه ( 4 ) أن يقيدها ، ولعله ( 5 ) اكتفى بالتشبيه بما مر .
( وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف ) من أي فرق الإسلام كان
ولو من الشيعة غير الإمامية ( قولان ) :
أحدهما - وعليه المعظم - المنع ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
" المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ( 6 ) " دل بمفهومه ( 7 ) على أن غير
المؤمن لا يكون كفوا للمؤمنة ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا
جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض
شرح
تغتسل من غسالة الحمام وفيها تجتمع غسالة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ،
والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم ، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من
الكلب ، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه ) الوسائل ، كتاب الطهارة الباب
الحادي عشر من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 5 .
( 1 ) وهو تزويج المؤمن بالناصبية .
( 2 ) قيد لاستدامة النكاح ، بمعنى أن الزوج إذا كان كافرا ثم أسلم فلا يبطل
نكاحه .
( 3 ) في المسألة الحادية عشرة ص 228 .
( 4 ) أي على المصنف رحمه الله أن يقيد الكافرة بالكتابية لعدم جواز التزويج
بالكافرة مطلقا في الدوام والمتعة .
( 5 ) أي المصنف رحمه الله اكتفى بما ذكره في المسألة الحادية عشرة ص 228 .
( 6 ) الوسائل كتاب النكاح باب 23 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه
الحديث 2 .
( 7 ) أي بمفهوم اللقب .