تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
العكس ( 1 ) سواء الدائم ، أو المتعة ، ( ويجوز للمسلم التزويج متعة واستدامة ) للنكاح على تقدير إسلامه ( 2 ) ( كما مر ( 3 ) بالكافرة ) الكتابية ومنها المجوسية ، وكان عليه ( 4 ) أن يقيدها ، ولعله ( 5 ) اكتفى بالتشبيه بما مر . ( وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف ) من أي فرق الإسلام كان ولو من الشيعة غير الإمامية ( قولان ) : أحدهما - وعليه المعظم - المنع ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ( 6 ) " دل بمفهومه ( 7 ) على أن غير المؤمن لا يكون كفوا للمؤمنة ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض
شرح
تغتسل من غسالة الحمام وفيها تجتمع غسالة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم ، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه ) الوسائل ، كتاب الطهارة الباب الحادي عشر من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 5 . ( 1 ) وهو تزويج المؤمن بالناصبية . ( 2 ) قيد لاستدامة النكاح ، بمعنى أن الزوج إذا كان كافرا ثم أسلم فلا يبطل نكاحه . ( 3 ) في المسألة الحادية عشرة ص 228 . ( 4 ) أي على المصنف رحمه الله أن يقيد الكافرة بالكتابية لعدم جواز التزويج بالكافرة مطلقا في الدوام والمتعة . ( 5 ) أي المصنف رحمه الله اكتفى بما ذكره في المسألة الحادية عشرة ص 228 . ( 6 ) الوسائل كتاب النكاح باب 23 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 . ( 7 ) أي بمفهوم اللقب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 235 | الشهيد الثاني