والحق المنع مطلقا ( 1 ) ، ووجوب النفقة على السيد ، ولا تبين المرأة
إلا بالطلاق .
( الرابعة عشر : الكفاءة ) بالفتح والمد ، وهي تساوي الزوجين
في الإسلام والإيمان ، إلا أن يكون المؤمن هو الزوج ، والزوجة مسلمة من غير
الفرق المحكوم بكفرها ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، أو كتابية في غير الدائم .
وقيل : يعتبر مع ذلك ( 4 ) يسار الزوج بالنفقة قوة ، أو فعلا .
وقيل : يكتفى بالإسلام . والأشهر الأول ( 5 ) ، وكيف فسرت ( 6 )
فهي ( 7 ) ( معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة ) مطلقا ( 8 ) ( التزويج
بالكافر ) وهو موضع وفاق .
( ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ) ، لأن الناصبي شر من اليهودي
والنصراني على ما روي في أخبار ( 9 ) أهل البيت عليهم السلام ، وكذا
شرح
( 1 ) سواء كان العبد الآبق زوجا لأمة سيده أم لغيره .
( 2 ) كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة ومن خرج عن الإسلام بفعل
أو قول ، أو غير ذلك .
( 3 ) سواء كان العقد دائما أم متعة .
( 4 ) أي مع الكفاءة .
( 5 ) وهو اعتبار الإيمان في الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة .
( 6 ) أي الكفائة بأي نحو فسرت ، سواء قلنا ، بأنها عبارة عن تساوي
الزوجين في الإسلام فقط أم في الإسلام والإيمان ، مع اليسار أم بغيره .
( 7 ) أي الكفائة .
( 8 ) مؤمنة كانت أم غيرها ، كان العقد دائما أم متعة .
( 9 ) إليك نص الحديث :
عن عبد الله عن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وإياك أن