تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
والحق المنع مطلقا ( 1 ) ، ووجوب النفقة على السيد ، ولا تبين المرأة إلا بالطلاق . ( الرابعة عشر : الكفاءة ) بالفتح والمد ، وهي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان ، إلا أن يكون المؤمن هو الزوج ، والزوجة مسلمة من غير الفرق المحكوم بكفرها ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، أو كتابية في غير الدائم . وقيل : يعتبر مع ذلك ( 4 ) يسار الزوج بالنفقة قوة ، أو فعلا . وقيل : يكتفى بالإسلام . والأشهر الأول ( 5 ) ، وكيف فسرت ( 6 ) فهي ( 7 ) ( معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة ) مطلقا ( 8 ) ( التزويج بالكافر ) وهو موضع وفاق . ( ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ) ، لأن الناصبي شر من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار ( 9 ) أهل البيت عليهم السلام ، وكذا
شرح
( 1 ) سواء كان العبد الآبق زوجا لأمة سيده أم لغيره . ( 2 ) كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة ومن خرج عن الإسلام بفعل أو قول ، أو غير ذلك . ( 3 ) سواء كان العقد دائما أم متعة . ( 4 ) أي مع الكفاءة . ( 5 ) وهو اعتبار الإيمان في الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة . ( 6 ) أي الكفائة بأي نحو فسرت ، سواء قلنا ، بأنها عبارة عن تساوي الزوجين في الإسلام فقط أم في الإسلام والإيمان ، مع اليسار أم بغيره . ( 7 ) أي الكفائة . ( 8 ) مؤمنة كانت أم غيرها ، كان العقد دائما أم متعة . ( 9 ) إليك نص الحديث : عن عبد الله عن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وإياك أن