أو ثلاث حرائر وأمة ، والعبد يختار حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة
وأمتين ، ثم تتخير الحرة في فسخ عقد الأمة وإجازته كما مر ( 1 ) .
ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين توجه انفساخ نكاحها هنا إذا
جامعت حرة لقدرته عليها المنافية لنكاح الأمة ، ولو تعددت الحرائر اعتبر
رضاهن جمع ما لم يزدن على أربع فيعتبر رضاء من يختارهن من النصاب .
ولا فرق في التخيير بين من ترتب عقدهن واقترن ، ولا بين اختيار
الأوائل والأواخر ، ولا بين من دخل بهن وغيرهن . ولو أسلم معه أربع
وبقي أربع كتابيات فالأقوى بقاء التخيير .
( الثالثة عشر : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في العدة
على الأقوى ) ، لأصالة بقاء الزوجية ، ( ورواية ( 2 ) عمار ) الساباطي
عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة
فتزوجها ، ثم إن العبد أبق فقال : " ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت
عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام "
قلت : فإن رجع إلى مولاه ترجع امرأته إليه ؟ قال : " إن كانت قد
انقضت عدتها ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج
ولم تنقض العدة فهي امرأة على النكاح الأول " ( ضعيفة ) السند فإن
عمارا وإن كان ثقة إلا أنه فطحي لا يعتمد على ما ينفرد به ، ونبه
بالأقوى على خلاف الشيخ في النهاية حيث عمل بمضمونها وتبعه ابن حمزة ،
إلا أنه خص الحكم بكون العبد زوجا لأمة غير سيده وقد تزوجها بإذن
السيدين .
شرح
( 1 ) في المسألة الثانية من ( المسائل العشرين ) .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 73 من أبواب نكاح العبيد والإماء
حديث 1 .