إلى رواية ( 1 ) ضعيفة مرسلة ، أو معارضة بما هو أقوى ( 2 ) منها .
( وإن كان ) الإسلام ( قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل ) العقد
ولا مهر لها ، لأن الفرقة جاءت من قبلها ، وإن أسلم الزوج بقي النكاح
كما مر ( 3 ) ، ولو أسلما معا ثبت النكاح ، لانتفاء المقتضي للفسخ .
( الثانية عشر : لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين ) المنسوبين إلى عبادة
الوثن وهو الصنم ، وكذا من بحكمهما من الكفار غير الفرق الثلاثة ( 4 )
وكان الإسلام ( قبل الدخول بطل ) النكاح مطلقا ( 5 ) ، لأن المسلم إن كان
هو الزوج استحال بقاءه على النكاح الكافرة غير الكتابية ، لتحريمه ( 6 )
ابتداء واستدامة ، وإن كان هي الزوجة فأظهر ، ( ويجب النصف )
أي نصف المهر ( بإسلام الزوج ) وعلى ما تقدم ( 7 ) فالجميع ويسقط
بإسلامها لما ذكر ( 8 ) ، ( وبعده ) أي بعد الدخول ( يقف ) الفسخ
( على ) انقضاء ( العدة ) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبين انفساخه
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
الحديث 1 - 2 - 5 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 3 وما بعده .
( 3 ) في إسلام زوج الكتابية .
( 4 ) وهم اليهود والنصارى والمجوس .
( 5 ) سواء كان المسلم زوجا أم زوجة .
( 6 ) أي لتحريم غير الكتابية .
( 7 ) من أن نصف المهر إنما ثبت في الطلاق قبل الدخول ، وأما في غير
الطلاق فلا يثبت النصف فإذن يثبت جميع المهر .
( 8 ) من أن الفسخ جاء من قبلها .