تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
إلى رواية ( 1 ) ضعيفة مرسلة ، أو معارضة بما هو أقوى ( 2 ) منها . ( وإن كان ) الإسلام ( قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل ) العقد ولا مهر لها ، لأن الفرقة جاءت من قبلها ، وإن أسلم الزوج بقي النكاح كما مر ( 3 ) ، ولو أسلما معا ثبت النكاح ، لانتفاء المقتضي للفسخ . ( الثانية عشر : لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين ) المنسوبين إلى عبادة الوثن وهو الصنم ، وكذا من بحكمهما من الكفار غير الفرق الثلاثة ( 4 ) وكان الإسلام ( قبل الدخول بطل ) النكاح مطلقا ( 5 ) ، لأن المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاءه على النكاح الكافرة غير الكتابية ، لتحريمه ( 6 ) ابتداء واستدامة ، وإن كان هي الزوجة فأظهر ، ( ويجب النصف ) أي نصف المهر ( بإسلام الزوج ) وعلى ما تقدم ( 7 ) فالجميع ويسقط بإسلامها لما ذكر ( 8 ) ، ( وبعده ) أي بعد الدخول ( يقف ) الفسخ ( على ) انقضاء ( العدة ) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبين انفساخه
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث 1 - 2 - 5 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 3 وما بعده . ( 3 ) في إسلام زوج الكتابية . ( 4 ) وهم اليهود والنصارى والمجوس . ( 5 ) سواء كان المسلم زوجا أم زوجة . ( 6 ) أي لتحريم غير الكتابية . ( 7 ) من أن نصف المهر إنما ثبت في الطلاق قبل الدخول ، وأما في غير الطلاق فلا يثبت النصف فإذن يثبت جميع المهر . ( 8 ) من أن الفسخ جاء من قبلها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 231 | الشهيد الثاني