تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
من حين الإسلام ، وإن أسلم فيها ( 1 ) استمر النكاح ، وعلى الزوج نفقة العدة مع الدخول إن كانت هي المسلمة ، وكذا في السابق ( 2 ) . ولو كان المسلم هو فلا نفقة لها عن زمن الكفر مطلقا ( 3 ) ، لأن المانع منها ( 4 ) مع قدرتها على زواله . ( ولو أسلما معا فالنكاح بحالة ) ، لعدم المقتضي للفسخ . والمعتبر في ترتب الإسلام ومعيته بآخر كلمة الإسلام ( 5 ) ، لا بأولها ، ولو كانا صغيرين قد أنكحهما الولي فالمعتبر إسلام أحد الأبوين في إسلام ولده ، ولا اعتبار بمجلس الإسلام ( 6 ) عندنا ، ( ولو أسلم الوثني ) ومن في حكمه ( 7 ) ( أو الكتابي على أكثر من أربع ) نسوة بالعقد الدائم ( فأسلمن ، أو كن كتابيات ) وإن لم يسلمن ( تخير أربعا ) منهن وفارق سائرهن إن كان حرا وهن حرائر ، وإلا ( 8 ) اختار ما عين له سابقا من حرتين وأمتين ،
شرح
( 1 ) أي في العدة . ( 2 ) وهو إسلام الكتابية . ( 3 ) سواء أسلمت الزوجة في العدة أم لا . ( 4 ) أي المانع من قبل الزوجة ، وهي قادرة على زوال الكفر . ( 5 ) أي المعتبر في تقدم إسلام أحدهما على الآخر ، أو معيتهما في الإسلام هو آخر كلمة الإسلام وهي ( لا إله إلا الله ) فمن تقدم تلفظه بآخر هذه الجملة فإسلامه مقدم على من يتلفظ به بعد . ( 6 ) أي اتحاد مجلس الإسلام : بأن يكونا في مجلس واحد ، بل المناط في ترتب إسلام أحدهما على الآخر : أو معيتهما هو آخر كلمة الإسلام كما عرفت في الهامش رقم 5 ص 232 . ( 7 ) أي كل من كان مشركا . ( 8 ) أي وإن لم تكن كلهن حرائر .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 232 | الشهيد الثاني