من حين الإسلام ، وإن أسلم فيها ( 1 ) استمر النكاح ، وعلى الزوج نفقة
العدة مع الدخول إن كانت هي المسلمة ، وكذا في السابق ( 2 ) . ولو كان
المسلم هو فلا نفقة لها عن زمن الكفر مطلقا ( 3 ) ، لأن المانع منها ( 4 )
مع قدرتها على زواله .
( ولو أسلما معا فالنكاح بحالة ) ، لعدم المقتضي للفسخ . والمعتبر
في ترتب الإسلام ومعيته بآخر كلمة الإسلام ( 5 ) ، لا بأولها ، ولو كانا
صغيرين قد أنكحهما الولي فالمعتبر إسلام أحد الأبوين في إسلام ولده ، ولا اعتبار بمجلس الإسلام ( 6 ) عندنا ، ( ولو أسلم الوثني ) ومن في حكمه ( 7 )
( أو الكتابي على أكثر من أربع ) نسوة بالعقد الدائم ( فأسلمن ، أو كن
كتابيات ) وإن لم يسلمن ( تخير أربعا ) منهن وفارق سائرهن إن كان
حرا وهن حرائر ، وإلا ( 8 ) اختار ما عين له سابقا من حرتين وأمتين ،
شرح
( 1 ) أي في العدة .
( 2 ) وهو إسلام الكتابية .
( 3 ) سواء أسلمت الزوجة في العدة أم لا .
( 4 ) أي المانع من قبل الزوجة ، وهي قادرة على زوال الكفر .
( 5 ) أي المعتبر في تقدم إسلام أحدهما على الآخر ، أو معيتهما في الإسلام
هو آخر كلمة الإسلام وهي ( لا إله إلا الله ) فمن تقدم تلفظه بآخر هذه الجملة
فإسلامه مقدم على من يتلفظ به بعد .
( 6 ) أي اتحاد مجلس الإسلام : بأن يكونا في مجلس واحد ، بل المناط
في ترتب إسلام أحدهما على الآخر : أو معيتهما هو آخر كلمة الإسلام كما عرفت
في الهامش رقم 5 ص 232 .
( 7 ) أي كل من كان مشركا .
( 8 ) أي وإن لم تكن كلهن حرائر .