( بعده ) أي بعد الدخول ( وقف ) انفساخ النكاح ( على انقضاء العدة )
إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا ( 1 ) ، أو من الزوج عن غير فطرة
فإن رجع المرتد ( 2 ) قبل انقضائها ثبت النكاح ، وإلا ( 3 ) انفسخ .
( ولا يسقط شئ من المهر ) ، لاستقراره بالدخول ، ( ولو كان )
ارتداده ( عن فطرة بانت ) الزوجة ( في الحال ( 4 ) ) إذ لا تقبل توبته
بل يقتل وتخرج عنه أمواله بنفس الارتداد وتبين منه زوجته وتعتد عدة
الوفاة .
( ولو أسلم زوج الكتابية ) دونها ( فالنكاح بحاله ) قبل الدخول
وبعده ، دائما ومنقطعا ، كتابيا كان الزوج أم وثنيا ، جوزنا نكاحها
للمسلم ابتداء أم لا ، ( ولو أسلمت دونه ) بعد الدخول ( وقف ) الفسخ
( على ) انقضاء ( العدة ) وهي عدة الطلاق من حين إسلامها فإن انقضت
ولم يسلم تبين أنها بانت من حين إسلامها ، وإن أسلم قبل انقضائها تبين
بقاء النكاح .
هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى .
وللشيخ رحمه الله قول بأن النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدة إذا كان
الزوج ذميا ، لكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها
ولا من إخراجها إلى دار الحرب ما دام قائما بشرائط الذمة ، استنادا
شرح
( 1 ) سواء كان الارتداد فطريا أم مليا .
( 2 ) أي المرتد الملي رجع قبل انقضاء العدة .
( 3 ) أي لم يرجع المرتد الملي قبل انقضاء العدة .
( 4 ) أي تنفصل عنه الزوجة حالا .