بالنص ، أو الإجماع فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم باللعان ، وتوقف ( 1 )
التحريم عليه ( 2 ) .
ولا يلزم ( 3 ) من مساواة النفي القذف في حكم مساواته في غيره ،
لأن الأسباب متوقفة على النص ( 4 ) ، والإجماع إنما نقل على عدم لعانهما
مع القذف ( 5 ) كما صرح به ( 6 ) الشيخ فلا يلحق به غيره .
والظاهر أنه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما ، وعدمه عملا
بالإطلاق ( 7 ) . أما نفي الولد فاشتراطه حسن ، ومتى حرمت قبل الدخول
شرح
فإذن لا موجب للحرمة بدون اللعان .
( 1 ) دليل ثان لعدم تحريم المؤبد بدون اللعان .
( 2 ) أي على اللعان .
( 3 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن نفي الولد مساو للقذف . وتقتضي
مساواته له اشتراكه معه في جميع أحكام القذف ومن جملتها تحريم الصماء والخرساء
بدون اللعان .
والجواب : أن نفي الولد وإن كان مساويا للقذف إلا أنه لا يكون مساويا له
في جميع أحكامه ، بل مساو له في حكم واحد وهو ( التحريم المؤبد باللعان ) .
ومن المعلوم : أن مساواته للقذف في حكم واحد لا يستلزم مساواته في غيره
من الأحكام وهو ( التحريم المؤبد بغير اللعان ) .
( 4 ) أي سبب التحريم في القذف بدون اللعان في الخرساء والصماء النص .
ولا نص في كون نفي الولد موجبا لتحريم الصماء والخرساء بدون اللعان .
( 5 ) أي لعان الصماء والخرساء مع القذف ، لا مطلقا حتى مع نفي الولد .
( 6 ) أي بعدم لعان الصماء والخرساء مع القذف ، لا مطلقا فلا يلحق بالقذف
غيره وهو ( نفي الولد ) .
( 7 ) أي بإطلاق الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 225 .