تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
بالنص ، أو الإجماع فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم باللعان ، وتوقف ( 1 ) التحريم عليه ( 2 ) . ولا يلزم ( 3 ) من مساواة النفي القذف في حكم مساواته في غيره ، لأن الأسباب متوقفة على النص ( 4 ) ، والإجماع إنما نقل على عدم لعانهما مع القذف ( 5 ) كما صرح به ( 6 ) الشيخ فلا يلحق به غيره . والظاهر أنه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما ، وعدمه عملا بالإطلاق ( 7 ) . أما نفي الولد فاشتراطه حسن ، ومتى حرمت قبل الدخول
شرح
فإذن لا موجب للحرمة بدون اللعان . ( 1 ) دليل ثان لعدم تحريم المؤبد بدون اللعان . ( 2 ) أي على اللعان . ( 3 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن نفي الولد مساو للقذف . وتقتضي مساواته له اشتراكه معه في جميع أحكام القذف ومن جملتها تحريم الصماء والخرساء بدون اللعان . والجواب : أن نفي الولد وإن كان مساويا للقذف إلا أنه لا يكون مساويا له في جميع أحكامه ، بل مساو له في حكم واحد وهو ( التحريم المؤبد باللعان ) . ومن المعلوم : أن مساواته للقذف في حكم واحد لا يستلزم مساواته في غيره من الأحكام وهو ( التحريم المؤبد بغير اللعان ) . ( 4 ) أي سبب التحريم في القذف بدون اللعان في الخرساء والصماء النص . ولا نص في كون نفي الولد موجبا لتحريم الصماء والخرساء بدون اللعان . ( 5 ) أي لعان الصماء والخرساء مع القذف ، لا مطلقا حتى مع نفي الولد . ( 6 ) أي بعدم لعان الصماء والخرساء مع القذف ، لا مطلقا فلا يلحق بالقذف غيره وهو ( نفي الولد ) . ( 7 ) أي بإطلاق الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 225 .