تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
فالأجود ثبوت جميع المهر لثبوته بالعقد فيستصحب ، وتنصيفه ( 1 ) في بعض الموارد لا يوجب التعدي ، وألحق الصدوق في الفقيه بذلك ( 2 ) قذف المرأة زوجها الأصم فحكم بتحريمها عليه مؤبدا ، حملا ( 3 ) على قذفه لها وهو مع غرابته قياس ( 4 ) لا نقول به . ( الحادية عشر : تحرم الكافرة غير الكتابية ) وهي اليهودية ، والنصرانية ، والمجوسية ( على المسلم إجماعا ، وتحرم الكتابية عليه دواما لا متعة وملك يمين ( 5 ) ) على أشهر الأقوال . والقول الآخر الجواز مطلقا ( 6 ) . والثالث المنع مطلقا . وإنما جعلنا المجوسية من أقسام الكتابية مع أنها مغايرة لها وإن ألحقت بها في الحكم ( 7 ) لدعواه الإجماع على تحريم
شرح
( 1 ) أي تنصيف المهر كما في الطلاق قبل الدخول . ( 2 ) أي بقذف الزوج زوجته الصماء والخرساء ألحق قذف الزوجة زوجها الأصم ( 3 ) أي حملا لقذف الزوجة زوجها على قذف الزوج زوجته . ( 4 ) ولعل دليل ( الصدوق ) قدس سره ليس هو القياس حتى يستشكل عليه بأنه قياس ولا نقول به . بل هي الرواية الواردة في قذف المرأة زوجها الأصم الدالة على تحريمها عليه مؤبدا وإليك النص قال ( أبو عبد الله ) عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم : ( يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا ) . الوسائل كتاب اللعان باب 8 الحديث 3 . ( 5 ) أي لا تحرم متعة الكتابية ، ولا تملكها بملك اليمين . ( 6 ) أي دواما ومتعة . ( 7 ) وهي الحرمة دواما ، والجواز متعة .