شرح
ثم يراجع في العدة ويطأها ، ثم يطلق في طهر آخر ولا يراجع حتى تنقضي عدتها
ثم يتزوج بها ثانيا ، ثم يطلقها مرة ثالثة ولا يراجع حتى تنقضي عدتها فحينئذ لا بد
أن ينكحها زوج ثان بالعقد الدائم ، ثم يطلقها اختيارا ، ثم تأخذ العدة بكمالها
فبعد انقضاء العدة يتزوجها الزوج الأول بالعقد الدائم وبعد ذلك يطلقها مرة أخرى
ثم يراجعها في العدة فيطأها ، ثم يطلقها ثانيا ولا يراجع في العدة حتى تنقضي فيأخذها
بنكاح جديد فيطأها ، ثم يطلقها ثالثا ولا يراجع حتى تنقضي عدتها . وهكذا .
فهنا ست طلقات : اثنتان منها للعدة وأربعة منها بائنة .
ففي هذه الصورة التي كان في كل ثلاث طلقات طلقة واحدة منها للعدة فقط ، دون
الأخريان هل يكفي ستة للعدة حتى تكون عدد الطلقات ثمانية عشر الحاصلة
من ضرب x 6 3 = 18 : اثنا عشر منها طلاق بائن ، وستة منها طلاق عدي .
أم يعتبر إكمال التسعة للعدة حقيقة حتى يكون عدد الطلقات سبعة وعشرين
الحاصلة من ضرب 9 × 3 = 27 .
ثمانية عشر منها طلاق بائن ، وتسعة منها طلاق عدي .
أما الأول وهو الاكتفاء بالست للعدة فمبني على اغتفار طلقة ثالثة من كل
ثلاث طلقات كما أن الطلقة الثالثة مغتفرة في كونها للعدة في كل ثلاث طلقات
في صورة التوالي . وهي اجتماع طلقتين للعدة في كل ثلاث طلقات .
ويمكن تصوير التفرقة بصورة أخرى أيضا وهي أن يكون في كل أربع
طلقات أو في كل خمس طلقات طلاق واحد للعدة وهكذا .
فعلى الأربع فبناء على كفاية الست للعدة يبلغ عدد الطلقات أربعة وعشرين
الحاصلة من ضرب 4 × 6 = 24 .
وأما بناء على اعتبار التسع للعدة حقيقة فيبلغ عدد الطلقات ستة وثلاثين