تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
ثم يراجع في العدة ويطأها ، ثم يطلق في طهر آخر ولا يراجع حتى تنقضي عدتها ثم يتزوج بها ثانيا ، ثم يطلقها مرة ثالثة ولا يراجع حتى تنقضي عدتها فحينئذ لا بد أن ينكحها زوج ثان بالعقد الدائم ، ثم يطلقها اختيارا ، ثم تأخذ العدة بكمالها فبعد انقضاء العدة يتزوجها الزوج الأول بالعقد الدائم وبعد ذلك يطلقها مرة أخرى ثم يراجعها في العدة فيطأها ، ثم يطلقها ثانيا ولا يراجع في العدة حتى تنقضي فيأخذها بنكاح جديد فيطأها ، ثم يطلقها ثالثا ولا يراجع حتى تنقضي عدتها . وهكذا . فهنا ست طلقات : اثنتان منها للعدة وأربعة منها بائنة . ففي هذه الصورة التي كان في كل ثلاث طلقات طلقة واحدة منها للعدة فقط ، دون الأخريان هل يكفي ستة للعدة حتى تكون عدد الطلقات ثمانية عشر الحاصلة من ضرب x 6 3 = 18 : اثنا عشر منها طلاق بائن ، وستة منها طلاق عدي . أم يعتبر إكمال التسعة للعدة حقيقة حتى يكون عدد الطلقات سبعة وعشرين الحاصلة من ضرب 9 × 3 = 27 . ثمانية عشر منها طلاق بائن ، وتسعة منها طلاق عدي . أما الأول وهو الاكتفاء بالست للعدة فمبني على اغتفار طلقة ثالثة من كل ثلاث طلقات كما أن الطلقة الثالثة مغتفرة في كونها للعدة في كل ثلاث طلقات في صورة التوالي . وهي اجتماع طلقتين للعدة في كل ثلاث طلقات . ويمكن تصوير التفرقة بصورة أخرى أيضا وهي أن يكون في كل أربع طلقات أو في كل خمس طلقات طلاق واحد للعدة وهكذا . فعلى الأربع فبناء على كفاية الست للعدة يبلغ عدد الطلقات أربعة وعشرين الحاصلة من ضرب 4 × 6 = 24 . وأما بناء على اعتبار التسع للعدة حقيقة فيبلغ عدد الطلقات ستة وثلاثين