في كل ثلاث واحدة للعدة اعتبر فيه إكمال التسع كذلك ( 1 ) .
لكن هل يغتفر منها الثالثة مع كل ثلاث لاغتفارها لو جامعت الاثنين
للعدة فيكفي " فيها " وقوع الست للعدة ، أو يعتبر إكمال التسع للعدة
حقيقة يحتمل الأول ( 2 ) ، لأنه المعتبر عند التوالي ، ولأن الثالثة لم يتحقق
اعتبار كونها للعدة وإنما استفيد من النص ( 3 ) التحريم بالست الواقعة
لها ( 4 ) فيستصحب الحكم ( 5 ) مع عدم التوالي .
شرح
على كفاية الست للعدة فالتحريم المؤبد يتحقق في الواحدة والعشرين إذا كانت
الطلقة الأولى عدية .
وأما إذا كانت الطلقة الثانية عدية في هذا الفرض فالتحريم المؤبد يتحقق
بالثانية والعشرين .
وكذا إذا كانت الطلقة الثالثة عدية فالتحريم المؤبد يتحقق بالسادسة
والعشرين .
إذن لا يبلغ عدد الطلقات في هذه الصورة وهي صورة ( أربع طلقات )
أربعة وعشرين .
( 1 ) أي بالشرائط المذكورة آنفا في الطلقة .
( 2 ) وهو اغتفار الطلقة الثالثة من كل ثلاث طلقات كما أوضحناها
مفصلا في الهامش رقم 5 ص 213 فما بعد .
( 3 ) المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 213 .
( 4 ) أي للعدة .
( 5 ) وهو التحريم المؤبد .