تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
في كل ثلاث واحدة للعدة اعتبر فيه إكمال التسع كذلك ( 1 ) . لكن هل يغتفر منها الثالثة مع كل ثلاث لاغتفارها لو جامعت الاثنين للعدة فيكفي " فيها " وقوع الست للعدة ، أو يعتبر إكمال التسع للعدة حقيقة يحتمل الأول ( 2 ) ، لأنه المعتبر عند التوالي ، ولأن الثالثة لم يتحقق اعتبار كونها للعدة وإنما استفيد من النص ( 3 ) التحريم بالست الواقعة لها ( 4 ) فيستصحب الحكم ( 5 ) مع عدم التوالي .
شرح
على كفاية الست للعدة فالتحريم المؤبد يتحقق في الواحدة والعشرين إذا كانت الطلقة الأولى عدية . وأما إذا كانت الطلقة الثانية عدية في هذا الفرض فالتحريم المؤبد يتحقق بالثانية والعشرين . وكذا إذا كانت الطلقة الثالثة عدية فالتحريم المؤبد يتحقق بالسادسة والعشرين . إذن لا يبلغ عدد الطلقات في هذه الصورة وهي صورة ( أربع طلقات ) أربعة وعشرين . ( 1 ) أي بالشرائط المذكورة آنفا في الطلقة . ( 2 ) وهو اغتفار الطلقة الثالثة من كل ثلاث طلقات كما أوضحناها مفصلا في الهامش رقم 5 ص 213 فما بعد . ( 3 ) المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 213 . ( 4 ) أي للعدة . ( 5 ) وهو التحريم المؤبد .