شرح
الحاصلة من ضرب 4 × 9 = 36
وعلى الخمس فبناء على كفاية الست للعدة يبلغ عدد الطلقات ثلاثين
الحاصلة من ضرب 5 × 6 = 30
أما بناء على اعتبار التسع للعدة حقيقة فيبلغ عدد الطلقات خمسة وأربعين
الحاصلة من ضرب 5 × 9 = 45 .
وهكذا بقية الصور كلما زادت صورة زاد عدد الطلقات من دون فرق .
هذا كله بحسب الصور والتشقيقات .
وأما التحريم المؤبد فيتحقق في أقل من هذه الصور المفروضة على تأمل
من الشارح .
مثلا في الصورة الأولى وهي ( التي كانت الطلقة العدية هي الأولى في كل ثلاث
طلقات ) يتحقق التحريم المؤبد في ستة عشر طلقة بناء على كفاية ست طلقات عدية
فلا يبلغ عدد الطلقات ثمانية عشر كما فرضناها .
وأما إذا كانت الثانية من هذه الطلقات الثلاث عدية فالتحريم المؤبد يتحقق
في سبعة عشر طلقة .
وأما بناء على اعتبار تسع طلقات للعدة حقيقة فيتحقق التحريم المؤبد بالخامسة
والعشرين إذا كانت الطلقة الأولى من كل ثلاث طلقات عدية .
وأما إذا كانت الطلقة الثانية من هذه الطلقات الثلاث عدية فالتحريم المؤبد
يتحقق بالسادسة والعشرين .
فلا يبلغ عدد الطلقات في هاتين الصورتين وهما :
الطلقة الأولى عدية ، أو الطلقة الثانية من هذا الفرض وهو ( اعتبار تسع
طلقات للعدة ) سبعة وعشرين كما هو المفروض .
وأما الصورة الثانية وهي ( الطلقة الواحدة عدية في كل أربع طلقات ) فبناء