تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
الحاصلة من ضرب 4 × 9 = 36 وعلى الخمس فبناء على كفاية الست للعدة يبلغ عدد الطلقات ثلاثين الحاصلة من ضرب 5 × 6 = 30 أما بناء على اعتبار التسع للعدة حقيقة فيبلغ عدد الطلقات خمسة وأربعين الحاصلة من ضرب 5 × 9 = 45 . وهكذا بقية الصور كلما زادت صورة زاد عدد الطلقات من دون فرق . هذا كله بحسب الصور والتشقيقات . وأما التحريم المؤبد فيتحقق في أقل من هذه الصور المفروضة على تأمل من الشارح . مثلا في الصورة الأولى وهي ( التي كانت الطلقة العدية هي الأولى في كل ثلاث طلقات ) يتحقق التحريم المؤبد في ستة عشر طلقة بناء على كفاية ست طلقات عدية فلا يبلغ عدد الطلقات ثمانية عشر كما فرضناها . وأما إذا كانت الثانية من هذه الطلقات الثلاث عدية فالتحريم المؤبد يتحقق في سبعة عشر طلقة . وأما بناء على اعتبار تسع طلقات للعدة حقيقة فيتحقق التحريم المؤبد بالخامسة والعشرين إذا كانت الطلقة الأولى من كل ثلاث طلقات عدية . وأما إذا كانت الطلقة الثانية من هذه الطلقات الثلاث عدية فالتحريم المؤبد يتحقق بالسادسة والعشرين . فلا يبلغ عدد الطلقات في هاتين الصورتين وهما : الطلقة الأولى عدية ، أو الطلقة الثانية من هذا الفرض وهو ( اعتبار تسع طلقات للعدة ) سبعة وعشرين كما هو المفروض . وأما الصورة الثانية وهي ( الطلقة الواحدة عدية في كل أربع طلقات ) فبناء
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 215 | الشهيد الثاني