تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
أنواع الطلاق كان ( إلا بالمحلل ، وإن كان المطلق عبدا ) ، لأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة ( 1 ) ( ولا تحل الأمة المطلقة اثنتين ) كذلك ( 2 ) ( إلا بالمحلل ، ولو كان المطلق حرا ) للآية ( 3 ) والرواية ( 4 ) ( أما المطلقة تسعا للعدة ) والمراد به ( 5 ) أن يطلقها على الشرائط ( 6 ) ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأها فيتزوجها الأول ( 7 ) بعد العدة ويفعل كما فعل أولا ( 8 ) إلى أن يكمل لها تسعا كذلك ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) لا بالزوج . فالمعنى أنه إذا كانت الزوجة حرة فالاعتبار في عدد الطلقات بثلاثة ، سواء كان المطلق حرا أم عبدا . ( 2 ) أي مع تخلل رجعة واحدة . ( 3 ) وهي قوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فإطلاق المطلق في الآية الشريفة يشمل الحر والعبد . البقرة الآية 229 . ( 4 ) الوسائل كتاب الطلاق أبواب الطلاق أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب 25 - الحديث 8 ( 5 ) أي بالطلاق التسع . ( 6 ) أي شرائط الطلاق من كون المرأة في طهر غير المواقعة . ( 7 ) أي الزوج الأول . ( 8 ) بمعنى أن الرجل يطلق زوجته طلاقا صحيحا شرعيا ، ثم يراجع في العدة ويطأها ، ثم يطلقها في طهر آخر مرة ثانية ، ثم يراجعها في العدة ويطأها ، ثم يطلقها مرة ثالثة في طهر آخر . ( 9 ) أي يطلق ويراجع ويطأ إلى أن يكمل التسع .