أنواع الطلاق كان ( إلا بالمحلل ، وإن كان المطلق عبدا ) ، لأن الاعتبار
في عدد الطلقات عندنا بالزوجة ( 1 ) ( ولا تحل الأمة المطلقة اثنتين )
كذلك ( 2 ) ( إلا بالمحلل ، ولو كان المطلق حرا ) للآية ( 3 ) والرواية ( 4 )
( أما المطلقة تسعا للعدة ) والمراد به ( 5 ) أن يطلقها على الشرائط ( 6 )
ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة ويطأ
ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأها
فيتزوجها الأول ( 7 ) بعد العدة ويفعل كما فعل أولا ( 8 ) إلى أن يكمل لها
تسعا كذلك ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) لا بالزوج . فالمعنى أنه إذا كانت الزوجة حرة فالاعتبار في عدد الطلقات
بثلاثة ، سواء كان المطلق حرا أم عبدا .
( 2 ) أي مع تخلل رجعة واحدة .
( 3 ) وهي قوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى
تنكح زوجا غيره ) فإطلاق المطلق في الآية الشريفة يشمل الحر والعبد .
البقرة الآية 229 .
( 4 ) الوسائل كتاب الطلاق أبواب الطلاق أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
باب 25 - الحديث 8
( 5 ) أي بالطلاق التسع .
( 6 ) أي شرائط الطلاق من كون المرأة في طهر غير المواقعة .
( 7 ) أي الزوج الأول . ( 8 ) بمعنى أن الرجل يطلق زوجته طلاقا صحيحا شرعيا ، ثم يراجع في العدة
ويطأها ، ثم يطلقها في طهر آخر مرة ثانية ، ثم يراجعها في العدة ويطأها ، ثم يطلقها
مرة ثالثة في طهر آخر .
( 9 ) أي يطلق ويراجع ويطأ إلى أن يكمل التسع .