والشك ( 1 ) في كونه عقدا أو إباحة .
والأقوى إلحاقه به ، وبه جزم في التحرير .
( الثامنة : إذا طلق ذو النصاب ) الذي لا يجوز تجاوزه ، واحدة ،
أو أكثر طلاقا ( رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج ) المطلقة
( من العدة ) ، لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة ، فالنكاح الدائم زمن
العدة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب ، ( وكذا ) لا يجوز له تزويج
( الأخت ) أي أخت المطلقة رجعيا ( دائما ومتعة ) وإن كانت المطلقة
واحدة ، لأنه يكون جامعا بين الأختين .
( ولو كان ) الطلاق ( بائنا جاز ) تزويج الزائدة على النصاب
والأخت ، لانقطاع العصمة بالبائن ، وصيرورتها كالأجنبية ، لكن
على ( كراهية شديدة ) ، لتحرمها بحرمة الزوجية ، وللنهي عن تزويجها مطلقا
في صحيحة ( 2 ) زرارة عن الصادق عليه السلام قال : إذا جمع الرجل أربعا
فطلق إحديهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت ،
وقال : لا يجمع ماءه في خمس . وحمل النهي على الكراهة جمعا ( 3 ) .
( التاسعة : لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا ) يتخللها رجعتان أي
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) : أي ومن الشك في كون تحليل
استمتاع المولى أمته عقدا أو إباحة .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم باستيفاء العدد باب 2 الحديث 1 .
( 3 ) أي جمعا بين هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 2 .
وبين ما دل على انقطاع العصمة والزوجية بالطلاق البائن وصيرورة المرأة
كالأجنبية .
فإذن لا يكون تزويج الرجل بغيرها من التزويج بالخامسة فلا بد من حمل
النهي في هذه الصحيحة المشار إليها في رقم 2 على الكراهية الشديدة .