لا مع عدمه ( 1 ) ، والخبر الأخير ( 2 ) ليس بصريح في جواز مخالفة
الاحتياط ( 3 ) .
وفي المختلف اقتصر من نقل الحكم على مجرد الشهرة ولم يصرح
بالفتوى . ولعله لما ذكرناه ( 4 ) ، ( وكذا ) لا حصر للعدد ( بملك اليمين
إجماعا ) والأصل فيه قوله تعالى : " إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم ( 5 ) " .
وهذا في ملك العين أما ملك المنفعة كالتحليل ( 6 ) ففي إلحاقه ( 7 ) به
نظر . من ( 8 ) الشك في إطلاق اسم ملك اليمين عليه .
شرح
( 1 ) أي لا مع عدم الجواز .
( 2 ) وهي صحيحة أحمد بن أبي نصر المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 208
( 3 ) لاحتمال أن يكون الاحتياط احتياطا وجوبيا فلا يجوز مخالفته .
( 4 ) أي ولعل اقتصار العلامة قدس سره في المختلف على ذكر مجرد الشهرة
من دون فتوى منه لأجل ما ذكرناه : وهو أن الروايات الدالة على جواز الأكثر
في المتعة ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها .
( 5 ) المؤمنون : الآية 6 .
( 6 ) أي تحليل المولى استمتاع أمته لغيره ، من دون تمليك عينها له .
( 7 ) أي وفي إلحاق ملك المنفعة بملك العين نظر .
وجه النظر : هو الشك في إطلاق اسم ملك اليمين على ملك المنفعة ، وكذا الشك
في كون تحليل المولى أمته عقدا أو إباحة ، وفي صورة الشك لا مجال لإلحاق ملك
المنفعة بملك العين .
لكن الشارح قدس سره أفاد إلحاقه به .
( 8 ) هذا وجه النظر في إلحاق ملك المنفعة بملك العين وقد عرفت خلاصته
في الهامش المتقدم رقم 7 .