تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
لا مع عدمه ( 1 ) ، والخبر الأخير ( 2 ) ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط ( 3 ) . وفي المختلف اقتصر من نقل الحكم على مجرد الشهرة ولم يصرح بالفتوى . ولعله لما ذكرناه ( 4 ) ، ( وكذا ) لا حصر للعدد ( بملك اليمين إجماعا ) والأصل فيه قوله تعالى : " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ( 5 ) " . وهذا في ملك العين أما ملك المنفعة كالتحليل ( 6 ) ففي إلحاقه ( 7 ) به نظر . من ( 8 ) الشك في إطلاق اسم ملك اليمين عليه .
شرح
( 1 ) أي لا مع عدم الجواز . ( 2 ) وهي صحيحة أحمد بن أبي نصر المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 208 ( 3 ) لاحتمال أن يكون الاحتياط احتياطا وجوبيا فلا يجوز مخالفته . ( 4 ) أي ولعل اقتصار العلامة قدس سره في المختلف على ذكر مجرد الشهرة من دون فتوى منه لأجل ما ذكرناه : وهو أن الروايات الدالة على جواز الأكثر في المتعة ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها . ( 5 ) المؤمنون : الآية 6 . ( 6 ) أي تحليل المولى استمتاع أمته لغيره ، من دون تمليك عينها له . ( 7 ) أي وفي إلحاق ملك المنفعة بملك العين نظر . وجه النظر : هو الشك في إطلاق اسم ملك اليمين على ملك المنفعة ، وكذا الشك في كون تحليل المولى أمته عقدا أو إباحة ، وفي صورة الشك لا مجال لإلحاق ملك المنفعة بملك العين . لكن الشارح قدس سره أفاد إلحاقه به . ( 8 ) هذا وجه النظر في إلحاق ملك المنفعة بملك العين وقد عرفت خلاصته في الهامش المتقدم رقم 7 .