من الزيادة فيها ( 1 ) على الأربع ، محتجا بعموم الآية ( 2 ) ، وبصحيحة ( 3 )
أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل
تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال : " لا " قلت :
حكي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء
قال : " لا " ، هن من الأربع " وقد روى ( 4 ) عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام في المتعة قال : " هي إحدى الأربع " .
وأجيب بأنه محمول على الأفضل والأحوط جمعا بينهما ( 5 ) وبين
ما سبق ( 6 ) ، ولصحيحة ( 7 ) أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام
قال : قال أبو جعفر عليه السلام " إجعلوهن من الأربع " فقال له
صفوان بن يحيى : على الاحتياط قال : " نعم " .
واعلم أن هذا الحمل ( 8 ) يحسن لو صح شئ من أخبار الجواز
شرح
( 1 ) أي الزيادة في المتعة .
( 2 ) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 207 الشاملة للمتعة والدوام .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 4 الحديث 11 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 10 .
( 5 ) أي بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 3 - 4 .
( 6 ) وهي صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 206 ، وصحيحة
أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 206 .
( 7 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 3 حديث 9 .
( 8 ) وهو الحمل على الأفضل والأحوط لأجل الجمع بين هاتين الروايتين
المشار إليهما في الهامش رقم 3 - 4 ، وبين صحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامش
رقم 7 ص 206 ، وصحيحة زرارة في الهامش رقم 6 ص 206 .